@ 452 @ | سائر الأحكام الشرعية فرق من حيث إن الضعيف معتبر فيهما دون سائر الأحكام | مع أنه يُقَدم على الرأي أيضاً عند فَقْدِ بقية الأدلة . | | ( واتفقوا ) أي علماء الإسلام من المحدثين وأرباب الكلام ، ( على أن تعمد | الكذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الكبائر ) أي من أكبرها بعد الكفر | بالله تعالى ، وهذا دليل آخر على كون إباحة الوضع في الترغيب والترهيب خطأ ، أو | من تتمة الدليل الأول ، بأن يكون الاتفاق على أنّ تعمدَ الكذب من الكبائر في | الأحكام الشرعية . ففي ' الجواهر ' قال الذهبي : إنْ كان في الحلال والحرام يكفر | إجماعاً ، وإنْ كان في الترغيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور . | | ( وبالغ أبو محمد الجُوَيني ) نسبة إلى جُوَين ، كزُبَير ، كُوْرَة بخُرَاسَان ، | ( فكفَّر ) بالتشديد [ 105 - أ ] أي نسب إلى الكفر ( من تعمّد الكذب ) أي مطلقاً ، | ( على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) وهو يحتمل أن يكون زجراً لهم ، ويدل عليه | قول المصنف : وبالغ ، [ ويحتمل ] أن يكون اجتهاداً منه ، وهو يحتمل الخطأ | والمجاوزة عن الحد في المبالغة ، لا سيما مع مخالفة الإجماع . ولذا قال ولده | إمام الحرمين : هذا زلة من الشيخ . |