@ 453 @ | | ( واتفقوا على تحريم رواية الموضوع ) أي إذا عُلِم أنه موضوع ، ( إلا مقروناً | ببيانه ) أي إلا نقلاً متصلاً ببيان كونه موضوعاً . | | ( لقوله صلى / الله تعالى عليه وسلم : من حدَّث عنّي بحديث ) يستوي فيه | الترغيب والترهيب وغيرهما ، ( يُرَى ) بفتح الياء ، أي يعتقد ، أو بضمها وهو أبلغ | أي يظن ( أنه كَذِب ) بفتح أو كسر ، يعني ولم يبين أنه كذب ، ( فهو أحد الكَاذِبين ' ) | ضُبِطَ بصيغة الجمع ، والتثنية . | | ( أخرجه مسلم ) وأفاد أن غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل | صدقها تجوز روايتها في الترغيب ، والترهيب ، والفضائل ، من غير بيان ضعفه . | $ ( [ المتروك ] ) $ | | ( والقسم الثاني من أقسام المردود ، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي | بالكذب هو المتروك ) جعله قسما مستقلا ، وسماه متروكا ، لأن اتهام الراوي | بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع . |