@ 442 @ | | ( فزاد في الحديث ) أي الثابت ، على ما في ' الجامع الصغير ' بلفظ : ' لا | سَبَقَ إلا في خُف ، أو حافر ، أو نَصْل ' رواه أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة عن | أبي هريرة رضي الله عنه . ( ' أو جَناح ' ) أي هذا اللفظ . | | ( فعرف المهديّ ) أي من كمال عقله ( أنه كَذَب ) أي في الزيادة ، ( لأجله ، | فأمر بذبح الحَمَام ) . قال السخاوي : فأمر له بِبَدْرَة : يعني عشرة آلاف | درهم ، فلما قَفَى قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب ، ثم ترك الحمام ، بل أمر | بذبحها ، وقال . أنا حملته على ذلك . انتهى . | | والأظهر ما روي أن المهديّ استحسنه أولاً ، وأعطاه عشرة آلاف درهم ، فلما | أدبر أُلقيَ في قلب المهدي أنه كَذَب لأجله ، فأمر بذبح الحمام ، لكونه سبباً لوضع | الحديث وكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، لكن لم يتعرض | له ، ولم يأخذ ما أعطاه ، فهذا الحديث مأخوذ باعتبار جزئه الأخير ، بخلاف السابق ، | فإنه موضوع بتمامه . |