@ 443 @ | | ( ومنها ) أي من القرائن ، ( ما يؤخذ من حال المروي ، كأن يكون مناقضاً | لنص القرآن ) كالتجسيم ، ( والسنة المتواترة ) بخلاف المشهورات وغيرها من | الآحاد ، ( أو / الإجماع القطعي ) كالإجماع الغير السكوتي ، المنقول بطريق التواتر ، | بخلاف الإجماع السكوتي والمنقول بطريق الآحاد . قيل : تقييد الإجماع بالقطعي | يدل على أن الإجماع الظني - مثل الذي [ يثبت ] بخبر الواحد - لا يجعل الخبر | المناقض له موضوعاً . | | ( أو صريح العقل ) لم يذكر القياس صريحاً ، فأما أن يدرج في صريحٍ | العقل ، أو يجعل ما لا يدل مناقضة [ الحديث ] إياه على كونه موضوعاً ، | كالإجماع الظني ، وما عدا المتواتر من السنن . | | ( حيث لا يَقبل شيء من ذلك ) أي مما ذكر من النصين ، والإجماع ، | والعقل ، ( والتأويل ) وكذا إن لم يحتمل سقوط شيء منه على بعض رواته يزول به | ذلك . | | وإليه أشار ابن السبكي في ' جمع الجوامع ' فقال : وكل خبر أوْهَمَ باطلاً |