@ 407 @ | وهو غير صحيح ؛ إذ الكلام مبني على فرض أنه لا يرسل إلا عن ثقة . وعلم هذا | من دأبه بالتتبع في نقله ، لا بناءً على قوله . فالصواب أن يقال : لبقاء احتمال أن | يكون هذا الإرسال بخصوصه من غير عادته . وقال شارح : إلى التوقف ، وأنه لا | يقبل . وظاهره مناف للتوقف إنْ قُرئ بفتح أنه ، وأما إذا قرئ بكسر إنه ، فله | وجه ، وهو : أن التعليل إنما هو لعدم القبول المستلزم لعلة عدم الرد ، وهو بقاء | الاحتمال ، إذ لا يصح الاستدلال مع وجود الاحتمال نفياً وإثباتاً . ( وهو أحد قولي | أحمد ) أي غير المشهور عنه . | | ( وثانيهما : وهو قول المالكيين والكوفيين ) فيرد على المصنف أنه لا يصح | جعله قسماً من المردود بناء على جميع المذاهب . ( يقبل ) أي المرسل ، | ( مطلقاً ) [ 90 - ب ] . | | قال / 65 - ب / تلميذه : الأولى تركه ، أو تأخير قول المالكيين والكوفيين عن | قول الشافعي ، إذ يوهم الإطلاق أنه سواء عُرِفَ من عادته ما ذُكرَ أوْ لا ، فيخالف ما | عند الكوفيين والمالكيين . انتهى . والظاهر أنه أراد بقوله : مطلقاً سواء اعتضد | بمجيئه من وجه آخر ، أو لم يعتضد بمجيئه بدليل قوله : | | ( وقال الشافعي : يقبل ) أي [ لا ] مطلقاً [ بل ] فيه تفصيل . ( إن اعتضد ) | على بناء المجهول ، ( بمجيئه من وجه آخر ) أي إسناد آخر ( يباين ) أي يغاير |