@ 390 @ | لكن إغناء الثاني عن الأول مما يتسامح فيه ، بخلاف / 62 - أ / العكس ، | فتأمل . | | ( فالسقط ) أي الحذف ، ( إما أن يكون من مبادىء السند ) أي [ 85 - ب ] | أوائله . ( من تصرف مصنف ) ، فمن الأولى : للتبعيض ، والثانية : ابتدائية . وأشار | المصنف في الشرح إلى تقدير مضاف ، والمعنى أنه نشأ من تصرف مصنف ، أعم | من أن يكون مخرجا أو غيره ، وسواء كان السقوط من الابتداء فقط ، كما في الصورة الثالثة من الصور المذكورة للمعلق كما سيأتي . أو منها مبدوء | بالسقوط من الأوسط ، كما في الصورة الثانية ، أو من الآخر أيضا كما في الصورة | الأولى . | | ( أو من آخره أي الإسناد ) والأولى أي السند ، فكأنه أشار إلى أن المعتمد | اتحاد الإسناد والسند . والمراد أن يكون السقوط من آخر السند فقط ، بقرينة | المقابلة ، أو يقال : المراد من مبادئ السند ، ما يقال له المبادئ عرفا ، فتكون | جمعية المبادئ مع وحدة الآخر كذلك . | | ( بعد التابعي ) قيد للآخر ، ( أو غير ذلك ) أي من غير شرط الأولية | والآخرية ، أو من غير ذلك المذكور من المبادىء المقيدة والآخر . |