@ 369 @ | من أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال لمجذوم جاء ليبايعه ، فلم يمدّ يده إليه وقال : ' وقد | بايعت ' فمحمول على بيان الجواز ، أو على اختلاف الحال . ففي الأول | نَظَرَ إلى المسبِّب المناسب لمقام الجمع ، وفي الثاني : نَظَرَ إلى السبب الملائم | لمقام التفرقة ، وبين أن كُلاّ من المقامين حق . | | ( والأولى ) أي عند المصنف ، ( في الجمع بينهما أن يقال : / إن نفيه [ صلى الله عليه وسلم ] | باقٍ للعدوى على عمومه ) وفيه أنه على تقدير الأول أيضاً باقٍ على | عمومه ، لأن كلام ابن الصلاح ليس تخصيصاً ، بل هو تأويل وصرف عن ظاهره ، | ضرورة الجمع بينه وبين معارضه ، لكن المفهومَ من كلامه الآتي أنه أراد بقوله : | على عمومه ، ظاهَره العام ، أي لا وجود للعدوى أصلاً لا بالطبع ، ولا بالسبب . | | ( وقد صح قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يُعْدي شيءً شيئاً ' ) أراد به أنه مُؤيد لبقائه على | عمومه . وفيه أنه لا فرق بين هذا الحديث وحديث : ' لا عدوى ' بل هو أبلغ من | هذا . قال محشٍ : فإن قلت : هذا أيضاً يقبل تأويلَ ابن الصلاح ، قلت : | سلمناه ، لكّن تعدد عباراتِ الحديث وتكررَها يدل على أن المراد بها ما يتبادر منها ، |