@ 317 @ | | ( فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ) [ يعني أن هذه الزيادة قد | يقع الترجيح بينها وبين منافيها ] . | | ( فيقبل الراجح ) لكون راوية أوثق ، أو شيء آخر فيما إذا كانت منافية | لرواية من هو مساو . | | ( ويردُ المرجوح ) سواء كان المرجح في جانب راوي الزيادة ، أو غيره . وهذا | إذا وجد المرجح ، وأما إذا لم يوجد كما إذا كان زيادة الراوي منافية رواية من هو | مثله في جميع الجهات لا أدنى منه ولا أوثق ، فلا يقع الترجيح هناك بل يُتَوقف | فيهما كما قررناه فيما سبق . | | ثم هذا الذي حررناه يشمل ما إذا كان قوله : لأن الزيادة . . . إلخ تقسيماً | للزيادة ، أو تعليلاً لما في المتن . فقول تلميذه : هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع | في المتن ، هذا هو الظاهر من السوق ، فإن اعتبره المصنف تعليلاً فهو أعم مما | في المتن . انتهى مناقشة في غير محله ، فإن اعتبار الأعم لا شك أنه أتم ، مع | أنه قد تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل متنه وشرحه ككتاب واحدٍ بالضم | | ثم قول التلميذ : وكان اللائق بالتعليل أن يقول : لأن المنافية لرواية من هو أوثق | معارضة بأرجح ، فلم تقبل والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل ، ويفهم منه ما نافى | وليس بأوثق أنه يقدم . انتهى . غير لائق لما تقرر أنه أتى بعبارة شاملة للتعليل والزيادة . |