@ 318 @ | [ 64 - أ ] مع زيادات من الإفادة الدالة على أن ما نافى وليس بأوثق باحتماليه غير | مقدم على ما تحقق . | | وأعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من | الأحكام ، وتقييد الإطلاق وإيضاح المعاني وغير ذلك ، وإنما يُعْرف بجمع الطرق | الأبواب ، وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشاراً إليه | بحيث قال تلميذه ابن حبان : ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح | بألفاظها ، ويقوم بزيادة كل لفظة : زاد في الخبر ثقة ما غيره ، حتى كأن السنن | نُصبَ عينيه . | | ( واشتهر عن جمع من العلماء ) أي جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث كما | حكاه الخطيب عنهم . | | ( القول بقبول الزيادة مطلقاً ) أي على ما سبق معنى الإطلاق . | | ( من غير تفصيل ) أي بين زيادة وزيادة ، وبين حكم وحكم ، وبين شخص | و شخص . وقيل : لا يقبل مطلقاً ممن رواه ناقصاً ويقبل من غيره من الثقات | لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه . وقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام : | | أحدها : ما يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات ، فهذا حكمه الرد . | | الثاني : ما لا مخالفة فيه أصلاً فيقبَل . |