@ 316 @ | | ( لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي ) أي لا تَعَارُض ( بينها ) أي بين رواية من | ذكر الزيادة ( وبين راوية من لم يذكرها ، فهذه ) أي الزيادة ، ( تُقبل مطلقاً ) أي | سواء كانت في اللفظ ، أم في المعنى ، تعلق بها حكم شرعي ، أم لا ، غيرت | الحكم الثابت [ 63 - ب ] أم لا ، أوجبت نقصاً من أحكام ثبتت بخبر آخر أم | لا ، علم اتحاد المجلس أم لا ، كثر الساكتون عنها أم لا . ذكره السخاوي . | وزاد العراقي بقوله : سواء كان ذلك من شخص واحدٍ بأن رواه مرة ناقصاً ومرةً | بتلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً . | | ( لأنها أي الزيادة ) حينئذ ( في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ) أي | بروايته ( الثقة ) أي المعتمد في الضبط والعدالة ، ( ولا يرويه عن شيخه غيره ) عطف | تفسير للتفرد . | | ( وإما أن تكون ) أي الزيادة ، ( منافية ) / بأن تُعارِضَ روايةُ من ذكر الزيادة | رواية من لم يذكرها تعارضاً لا يمكن الجمع بينهما أصلاً ( بحيث يلزم من قبولها ) | أي الزيادة ( رد الرواية الأخرى ) كما أنه يلزم من قبول الرواية الأخرى رد | الزيادة / 47 - أ / عليها . |