@ 132 @ | مُلحَقَة من الناسخ لعدم إتيان الشيخ بما يناسب المقام من السجع كما هو دأب | أرباب الكلام / 5 - أ / ، ولا يلائم أن يكون ما بعده من المتن متمماً له لوجود وَاوِ | الفصل / لكن يُشكل بأن الخطبة لا تتم بدون تلك الزيادة ، اللهم إلا أن يُتكَلَّف | [ 6 - أ ] بأن يقال : قوله : وصلى الله . . . الخ قام مقامها . | | ثم قيل : أورد المصنف الشهادة في الخطبة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ' كل خُطبة ليس | فيها تشهّد فهي كاليد الجذماء ' + ( رواه أبو داود والترمذي في جامعه ) + ، ونوقش بأنه | كان عليه أن يوردها في خطبة المتن أيضاً ، ودُفع بأنه لم يُوردها في المتن إشارة إلى | أن الحديث ضعيف ، فلم يجب العمل به وأوردها في خطبة الشرح إيماءً إلى أن | الحديث الوارد في فضائل الأعمال يُستحسن العمل به ، وإن كان ضعيفاً . | | والأظهر أن يقال : صرَّح بلفظ الشهادتين في الشرح عملاً بظاهر الحديث ، | وأتى في المتن بمعناهما كما قيل به في تأويل الحديث على ما نقل من | التُّوَّرِبِشْتيّ وغيره مراعاة للإيجاز والإطناب بحسب ما يليق بكل بابٍ من الكتاب ، | ويمكن أن يقال : إنما ترك الشهادتين في المتن بناء على أن المراد بالخُطبة |