@ 225 @ | حاجة إليه ، وأنت تعلم أنّ هذا المنع لا يجدي بطائل ، فالأولى أن يترك قوله : | منعناه ، ويذكر سنده إثباتاً للمقدمة الممنوعة مع أنّ فيه نظراً ، لأن قوله : الإجماع | حاصل على صحته نتيجةٌ ، والمنع إنما يكون على الدليل . قال المصنف : | | ( وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ، ولو لم يخرجه | الشيخان ، فلم يبق ) هذا إنما يتفرع بملاحظة مقدمة أخرى ، وهي أن الإجماع | حاصل على أن لهما مزية . | | ( للصحيحين في هذا مزية ، والإجماع ) الأظهر أن يقول : فالإجماع . | | ( حاصل على أنّ لهما مزيةً فيما يرجع إلى نفس الصحة ) قيل فيه [ 35 - أ ] : | إنه لا يلزم من ذلك الاتفاق الإجماع على صحة ما في الكتابين ، فإنه يجوز أن يتفق | الجميع على وجوب العمل بالصحيح ، ولا يكون جميع ما في الصحيحين | صحيحاً ، وتكون المزية باعتبار وجوب العمل بجميع ما فيهما صحيحاً أو غيره . | | وقال التلميذ : وحاصل الجواب : أنّ للشيخين مزيةً فيما خرَّجاه وما حَسُن | أو صح وجب العمل به وإن لم يكن من مرويهما ، فيلزم أنّ ما أخرجاه أعلى | الحَسَن ، وأعلى الصحيح ، فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع | مزيتهما الاتفاق على صحته . هذا ما أمكنني في تقرير هذا المحل . | | وأما العبارة ، فإذا نظرت إليها تجدها تنبئ عن ملائمة الطبع السليم . انتهى . | فالمنع بمعنى الدفع محمول على معناه اللغوي لا على ما هو المصطلح عند أرباب |