@ 224 @ | | ( فإن قيل : إنّما اتفقوا على وجوب العمل به ) أي بما في الكتابين . ( لا على | صحته ) قال تلميذه : وحاصل السؤال أنهم اتفقوا على وجوب العمل ، وهو لا | يستلزم صحة الجميع بالمعنى المصطلحِ عليه ، لأن العمل يجب بالحَسَن كما | يجب بالصحيح ، فحينئذ لا يلزم أن يكون [ 34 - ب ] الاتفاق على الصحة . | انتهى . | | وبالجملة نقضّ تفصيلي أي دليلك لا يثبت المدّعَى ، فإنه إنما يدل على | وجوب العمل ، وذلك غير مستلزِم للصحة ، ولا يدل دليلك على الصحة . ومعنى | قوله : | | ( منعناه ) أي منعنا عدم دلالته على الصحة . وقال تلميذه أي منعنا قوله : لا | على صحته . | | وحاصل ما ذكره من السند الآتي : أنّ معنى تلقِّي العلماء بالقَبول مزيتهما | باعتبار الصحة . وقال بعض الفضلاء : هذا السؤال معارضة ، وبيانها أنّ الشارح | استدل على أن الإجماع حاصل على تسليم صحة ما عدا المذكور بثلاثة أدلة : | التلقي وأخَوَيْه ، واستدل المعارض بأنهم لم يتفقوا إلا على قبوله ووجوب العمل | به ، وما يجب العمل به لا يجب أن يكون صحيحاً . وهذه المقدمة مطوية ، والمنع | راجع إلى المقدمة الأولى باعتبار حصرها ، وهذا هو الأقرب . | | وقيل : هذا السؤال / منع للمقدمة القائلة : الإجماع حاصل على تسليم صحة | ما عدا المذكور ، أي لا نسلم ذلك لأنه ليس الإجماع إلا على | وجوب / 26 - ب / العمل به . وقوله : منعناه منع لهذا السند الذي ذكره المانع بلا |