@ 223 @ | المذهب ، فإنه إذا لَم يَرَ نَصّاً عن إمامه / 26 - أ / فله أن يقلد الشيخين في | تصحيحهما ، ويبني عليه مسألة فرعية . | | ( وبما ) أي ويختص أيضاً بما . ( لم يقع التجاذب ) أي التخالف كما في | نسخة ، والمراد التعارض . ( بين مدلوليه مما وقع في الكتابين ) قال تلميذه : لقائل | أن يقول : لا حاجة إلى هذا لأن الكلام في إفادة العلم بالخبر لا في إفادة العلم | بمضمونه . انتهى . والظاهر أنه إنما احتاج إلى استثناء ذلك لأنه لمّا ادَّعى أنّ العلم | اليقيني يحصل بما في الكتابين ولا شك أنّ فيهما ما يوجب التناقص ، فاضطر إلى | هذا القول ليتمّ مقصوده . | | لكن بقي شيء ، وهو أنه إذا كان مدلول ما في الكتابين مخالفاً لما ذكره | غيرهما من الخبر المحتفّ بالقرائن ينبغي أنّ لا يفيد شيء منهما العلم . ولم | يتعرض المصنف لذلك ، ويمكن أن يتكلف ، ويحمل كلامه على ما يشمله بأدنى | اعتناء ويشير إليه قوله : | | ( حيث لا ترجيح ) بأن يكون أحدهما ناسخاً ، والآخر منسوخاً ، أو بأن يكون | لأحد مدلولية تقوّ بمدلول حديث آخر . | | ( لا لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على | الآخر ) أي فإذا رُجح أحدهما كان الراجح هو المفيد للظن القوي لا غير . ( وما عدا | ذلك ) أي ما ذكر من الاستثنائين . ( فالإجماع حاصل على تسليم صحته ) أي وكونه | أرجحَ في إفادة العلم . |