@ العدة للطبري في شرح الإبانة ومن غيرها وهي من الوسيط مسطورة في بعض صورها بل هي منصوصة للشافعي صاحب المذهب رضي الله عنه مفروضة في بعض صورها والفقيه يدركها من ذلك في جميع صورها لما يعلمه من شمول عليها فنكتفي بنقل نص المسألة من كتاب الشامل كيلا تطول قال فيه إذا كان باب المسجد مفتوحا فوقف مأموم بحذاء الباب فصلاته صحيحة وكذلك إن صلى قوم عن يمينه أو شماله أو ورائه فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر لا يشاهدون من في المسجد لهم تصح صلاتهم على المذهب المشهور هذا كلامه ولم يذكر دليله لوضوحه والدليل معروف وهو أن من وقف خارجا قدام الباب فلا اتصال بينه وبين من في المسجد لأنه بينه وبينهم حائلا موضوعا للفصل وهو جدار المسجد المانع من الاستطراق والمشاهدة على ما تقرر من أصل مذهب الشافعي رضي الله عنه من أن جدار المسجد حائل قاطع للاتصال وأصله ما سلمه من خالفه وهو ما إذا وليه شارع بعد هذا فلو صحت صلاة هؤلاء لكان ذلك بطريق التبعية لمن حصل له الاتصال وهو من وقف بحذاء الباب وتبعيتهم لهم قد انتفت لتقدمهم عليهم كما انقطعت تبعية المأموم بتقدمه على الإمام بخلاف الصف الواقف خارج الباب والصف الممتد على الباب المتصل بمن هو في المسجد وقول صاحب الشامل على المذهب المشهور ليس إشارة إلى وجه غريب موافق لما قاله هذا المعترض وإنما هو إشارة إلى الوجه المحكي عن أبي إسحاق المروزي من أن جدار المسجد ليس بحائل مانع من الصحبة من غير فرق بين الجهة التي فيها الباب والجهة التي لا باب فيها وهو بعيد في المذهب قال صاحب الشامل ولا يصح عن أبي إسحاق أما الذي ذهب إليه المعترض من إلحاق هذا بالمعتكف في خروجه من المسجد للأذان إلى المنارة المتصلة به التي بابها إلى المسجد فليس وجها في المذهب أصلا ومن كان فقيها قد أخذ عن المشايخ لا يخفى عليه تباعد البابين لأن ذلك من الأشياء التي جاز للمعتكتف فيها الخروج من المسجد إلى ما ليس له حكم لحاجات وأسباب متعددة أحصاها بعض المصنفين سبعة عشر وجعل هذا أحدهما والسبب فيه نشأ من كونه خرج من المسجد للأذان الذي هو شعار المسجد إلى المنارة المبنية لإقامة شعار