@ بالغصب اختص به فإن هذا ظاهر لا يخفى وإنما عدل عنه لأنه جواب فاسد من حيث أنه ليس جوابا للواقعة المسؤول عنها وقد صرح بهذا المستفتي السائل ولم يصرح به فلفظ الاستفتاء كاف في إدراك ذلك .
فإن المفهوم منه أن قطعة معينة أخذت من يد أحدهم غصبا فتكون لا محالة مغصوبة من الجميع ولهذا لما عرض ذلك في رقعة أخرى على المشايخ كتبوا الغصب واقع على الجميع ولم يحتاجوا إلى أن يعلقوا كلامهم بصيغة الشرط وإنما احتاج شيخنا إلى التعليق بصيغة الشرط فقال إذا غصب من أحدهم قطعة معينة فالغصب واقع على الجميع لأن جواب ذلك كان في الرقعة التي كتب فيها شيخنا فأوضح بذلك صورة الواقعة المسؤول عنها ولو أن هذا الرجل فصل وأورد في ضمن التفصيل ما ذكره من صورة التخصيص لكان جوابه صحيحا أما الاقتصار على صورة نادرة ليست بالسابقة إلى الفهم من لفظ الاستفتاء كما فعل فخطأ والجواب بخلاف الاقتصار على صورة هي السابقة إلى الفهم فإن ذلك سائغ معتاد بين أهل الفتوى والله أعلم .
مسألة أخرى استفتي شيخنا في الذين يصلون صلاة الجمعة خارج باب الجامع الشرقي تحت الساعات قدام الباب الذي يلي مشهد أبي بكر رضي الله عنه فأفتاهم بمذهب الشافعي رضي الله عنه وهو معروف عند أهله بأن صلاتهم باطلة فوقف ذلك الرجل هناك وخطأ شيخنا وشنع وأعلن وتقلدهم من ذمته صحة صلاتهم وقال يبسط لي في هذا المكان حتى أصلي الجمعة فيه وأظن أنه فعل ذلك واعتقد أنه قد وقع دون غيره على ما هو المذهب من ذلك بإدراكه الفائق وأخذ يحتج بمسألة خروج المعتكف إلى المنارة المتصلة بالمسجد التي بابها فيه للأذان فيها وقال قولوا له يطالع هذا من كتاب الاعتكاف من مجموع المحاملي رحمه الله فنقول هذه المسألة لها ولنظائرها وأصولها وفروعها باب معروف خلاه وذهب يتعرف حكمها من باب آخر بعيد مباين والمسألة في بابها منصوصة مسطورة مشهورة في كتب الأئمة العراقيين والخراسانيين منها الشامل والحاوي وكتاب