@ المسجد فجعل هذا من جملة ما استفتي من أنواع الخروج وليس ذلك إثباتا لحكم المسجد للمنارة فإنه لا يجوز الاعتكاف فيها وفي حريم المسجد قطعا به ولا يثبت لذلك أيضا حكم المسجد من تحريم المكث على الجنب والحائض وهذا مبين في نهاية المطلب وغيرها كلام المحاملي عند من أخذ هذه المسألة من مظانها وفهمها تنزل على وفاق ما ذكره غيره فكلام الأئمة يفسر بعضه بعضا .
وإذا تأمل الفقيه كلام المحاملي أدرك منه ذلك فقد أتى فيما إذا كانت المنارة منقطعة عن المسجد بما يفهم الفقيه من أنه لم يزد على أن جعل الخارج إلى المنارة في حكم من لم يخرج من المسجد في بقاء اعتكافه كما قال غيره والله أعلم ثم إن هذا المعترض لم يعرف أيضا مسألة الاعتكاف على وجهها فإنه لو عرفها على وجهها لمنعته أحكامها من تخريجه الباطل في الصلاة إذ من أحكامها المقررة المسطورة أن المعتكف لو خرج إلى المنارة لغير الأذان بطل اعتكافه مطلقا وأن المؤذن المعتكف لو خرج إلى حجرة مهيأة للسكنى متصلة بالمسجد بابها فيه بطل اعتكافه بخلاف المئذنة وأنه لا يبطل اعتكافه أيضا بالخروج للأذان إلى المنارة الخارجة من المسجد المنقطعة عنه على ظاهر النص وما عليه عامة الأصحاب ولا حاجة بنا في التعريف لخطأه وتعديه وقصوره إلى هذا البيان والتحقيق فقد علم طلبة العلم وغيرهم أن حكم المسألة إذا كان مسطورا في كتب المذهب فخالفه إنسان لا اجتهاد له من أجل ذلك المذهب كان معدودا من المخطئين وإن أخذ بوجه ما قاله ويخرجه لم يلتفت إليه وقيل له لست من المجتهدين ولا من الأئمة الذين لهم أن يخرجوا من نصوص المذهب وأصوله أقوالا مخرجة تضاف إلى المنقول وهذا صواب منهم له دليل مقرر فإن أضاف صاحب هذا الخطأ إلى خطئه تخطيئه من أصاب ووافق المنصوص المقرر كما فعل هذا المعترض فكذلك عندهم يستحق أن يعرف قدره بالفعل ولا يرضى له بمجرد القول وأسأل الله التوفيق والعصمة .
أعجوبة أخرى كنا في درس شيخنا يوما فدخل الفارسي الذي يستعين به في الشناعة وتصدر بصولة وأخرج فتيا قد بعث بها معه معتقدا أنه يظهر بها خطأ