@ ثلثه فكذلك ها هنا وإن قلنا يقرع فها هنا يقرع بينهم ثانيا وهذا أصح عندي لأن القرعة في مثل هذه المواضع بأن أعتق عبدا من الثلث ولم يعين بقلبه تقيد الحرية قطعا بدليل أنه يرتبا القصاص وجميع أحكام للحرية .
1254 مسألة عبدين شريكين موسر ومعسر فوكل رجلا بإعتاقه الوكيل ثم قال أنا أعتقه من جهة الموسر دون المعسر فكذبه الموسر فصدقه المعسر قال لا يقبل قول الوكيل وللمعسر تحليف الموكل .
1255 مسألة إذا كان لرجل ثلاثة عبيد فقال أحد عبيدي حر ثم قال أحد عبيدي حر ثم قال أحد عبيدي حر قال يعتق الكل ولو قال أحد هؤلاء حر ثم أحد هو الآخر ثم قال أحد هؤلاء حر قال لا يعتق إلا واحدا إلا أن يريد بكل واحد عتقا جديدا .
1256 مسألة إذا قال مرا غلامي اسنا ينسى بنده ينمى اذاذ قال يحكم بعتقه ولو قال مرا غلامي استانه ذنه نبذه لا يحكم بعتقه لأن في الصورة الأولى أثبت الحرية للنصف قطعا فيعتق ذلك النصف ويسري وفي الثانية لم تثبت الحرية لشيء منه قطعا بل ثبت فيه صفه الرق ثم وصفه أنه ليس بعبد فإنه لا يسير بسيره للعبد .
1257 مسألة رجل عرف له غلمان فقال عبيدي أحرار فلما أخذ بقوله أني كنت وهبتهم من ابني وسلمتهم إليه أو وهبتهم من ابني لا يقبل قوله ويعتق إلا أن يقيم الابن البينة أنهم ملكه .
1258 مسألة رجل قال لعبده إن مت فأنت حر بعد موتي بعشر سنين فمات لا يعتق إلا بعد عشر سنين ولا يجوز للورثة بيعه قبل عشر سنين لأنه تعلق به حق المولى وكذلك لو قال له إذا مت ودخلت الدار فأنت حر فلا يجوز للوارث بيعه بعد الموت قبل دخول الدار .
1259 مسألة إذا مات رجل وله عبد ودار فقيل للولد إن أباك قد