@ أعتق هذا العبد فقال إن كان قد أعتقه فقد أعتقته فبان أن الأب لم يكن أعتقه قال يعتق العبد لأن قوله إن كان الاب قد أعتقه ليس بتعليق لأن الأب إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه ولكن مقصوده بهذا القول أنكم إذا اتفقتم على عتقه من أبي لا أرد قولكم فقد أعتقه وإن كنت مذكر لعتق الأب كما يقال للرجل إن امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم يكن قد فجرت فحكم بوقوع الطلاق لأن قوله إن كانت فجرت ليس بتعليق بل معناه أنكم إذا اتفقتم على هذا القول فهي لا تصلح لي قد طلقتها وإن لم تفجر .
1260 مسألة رجل قال لآخر إن أعطيتني عشر دنانير فهذا العبد حر فأعطاه العشر يعتق العبد هل يملك المعتق العشرة قال يبنى على أنه لو قال لآخر عبدك عندك ولك علي عشرة فأعتق وعتق هل يستحق العشرة فيه وجهان أصحهما يستحق كما لو فدى أسيرا قال أعتق أم ولدك ولك علي عشرة فأعتق يستحق والثاني لا لأن له طريقا سواه إلى إعتاقه وهو أن يشتري بخلاف أم الولد والأسير فإن قلنا هناك يستحق ها هنا يملك العشرة وإن قلنا لا يستحق لأنه أعتق عن نفسه فها هنا يعتق العبد بوجود الصفة ولا يملك العشرة فلو لم يكن لهذا القائل من هذا العبد إلا ربعه قال عتق العبد عليه إذا أعطى الآخر العشرة وقومه على القائل باقي العبد إن كان موسرا أو عليه قيمة نصيب الشريك الذي له ثلاثة أرباع وولاء كله للقائل وكم يملك للقائل من هذه العشرة قال إن قلنا هو مخص صفة فلا يملك شيئا عليه رده وإن قلنا يملك فيهلك ها هنا ربع العشر أو كلها يحتمل وجهين بناء على ما لو باع عبدا فخرج نصيبه مستحقا وأجاز المشتري العقد في الباقي .
1261 مسألة إذا قال إن أعطيتني عشرة فعبدي حر فأعطى فيختص بالمجلس كما لو قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق يشترط الإعطاء في المجلس