@ زوجتي في هذه الدار فعبدي حر تطلق الزوجة وهل يعتق العبد نظر إن كانت المرأة رجعية يعتق لأن الرجعية في حكم الزوجات وإن كانت بائنة لا يعتق بأن كان طلق ثلاثا أو كانت مطلقة ثلاثا .
1252 مسألة رجل أعتق أحد عبيده لا بعينه ثم مات فأقرع الورثة بينهم بأنفسهم وخرجت القرعة لأحدهم هل يحكم بخروج القرعة نفسه أم يستدعي شيئا آخر قال يحكم بعتقه ولو دفع إلى الحاكم بعدما أقرعوا وخرجت القرعة لأحدهم فأقرع الحاكم ثانيا وخرجت القرعة لغير الذي خرجت له في الكرة الأولى حكم بعتق هذا قال يحكم بصحة ما فعلوا دون هذا ولو أقرع بعض الورثة دون إذن الباقين لا حكم له وإذا امتنع بعض الورثة أو كلهم القاضي أن يقرع ولا يحتاج فيها إلى رضى العبد .
1253 مسألة إذا أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته ثم اشتبه قال يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهد اثنان على إنسان أنه أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق عبده غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما فإن شهادة أحدهم أسبق تاريخا وعرف عتق السابق ثم اشتبه لا يقرع بينهم لكن يعتق من كل واحد ثلثه قال الفرق بينهما وهو أن ثمة الحرية تثبت للسابق قطعا فلو أقرعنا بينهم ربما تخرج قرعة الحرية لغيره فيكون فيه أرقاق حرام ها هنا القرعة ظن لا توجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك المقر المسألة إن خرجت قرعة الحرية وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف سبق عتق أحدهما وعرف عين عاتق ثم اشتبه ولو خرجت قرعة الحرية لواحد ولكن لم يعرف من وخرجت قرعته بأن كتب أسامي العبيد في رقاع وكانت الرقاع في بنادق فقيل أخرج بندقة باسم الحرية فأخرج فتلفت قبل أن يعرف من هو حكمه حكم الشهادة لو عرف سب أحدهما ولم يعرف عين السابق فاشتبه وفيه قولان أحدهما يعتق من كل واحد منهم ثلثه والثاني يقرع بينهم فكذا ها هنا إن قلنا ثم يعتق من كل واحد