@ خمسة وسبعين والشيء منها يكون أربعة أسهم من جملة أحد عشر سهما فبان أنه عتق أربعة أسهم من أحد عشر سهما من خمسة وسبعين فيراجع ذلك بالنقصان إلى ثلاثة أرباعه للوارث ثمانية أسهم وهو مثلا ما أعتق يوم الإعتاق فإنه أعتق يوم الإعتاق أربعة أسهم .
1250 مسالة قال رجل لعبده إن مت ودخلت الدار بعد موتي بخمس سنين فأنت حر فمات وخرج من ثلثه هل لوارثه إعتاقه قبل مضي المدة وقبل دخول الدار قال لا ينفذ عتقه لو أعتقه كما لو باعه لا يصح بيعه بعد موته قال ويمكن أن يقال يعتق عن الموروث ويمكن بناء الوجهين على إن أجازه الوارث بتقيد أم تمليك قولان إن قلنا بتقيد وجب أن يعتق كالمورث أعتقه قبل وجود للصفة ويكون عتقه من الميت وإن قلنا ابتداء تمليك فلا ينفد كما لا يبيعه وعلى هذا الواصي وقال إن خدم ولدي بعد موتي بستة فهر حر فلا يجعل هذا وصية للولد بخدمته لأن الوصية للوارث لا تصح ولكنا نجعله تعليقا للعتق بالخدمة بعد الموت فلا يجوز للوارث بيعه بعد الموت إعتاقه ما ذكرناه من الاحتمال .
1251 مسألة لو قال لعبده أنت حر قبل مرض موتي بثلاثة أيام وكان مريضا في تلك الحالة ثم قال بعده بأسبوع بيعوا ذلك العبد وتصرفوا ثمنه في كذا ثم مات من ذلك المرض قال لا يعتق وإن برأ من ذلك المرض وكان صحيحا ثلاثة أيام ثم مرض فمات عتق مثل هذا قيل لرجل زوجتك في هذه أي الدار فقال إن كانت زوجتي في هذه الدار فعبدي حر فقيل له إن عبدك أيضا في هذه الدار فقال إن كان عبدي في هذه الدار فامرأتي طالق فإن كان كلاهما في الدار يعتق العبد ولا تطلق الزوجة لأنه حين علق طلاق الزوجة لم يكن هذا الشخص عبدا له إلا إذا أراد به غير العبد حينئذ تطلق الزوجة ولو كان على عكس هذا بأن قيل له أولاد عبدك في هذه الدار فقال إن كان عبدي في هذه الدار فزوجتي طالق فقيل إن زوجتك في هذه الدار فقال إن كانت