@ ابتاعه ولو أعتق عبدا قيمته ثلاثمائة فاكتسب العبد مائتي ومات المعتق عن مائتين سواها كم يعتق من العبد قال يعتق منه ثلاثة أسهم من جملة أحد عشر سهما من سبع مائة دينار يجعل قيمة العبد والكسب والتركة أحد عشر سهما ثم ينفذ العتق في ثلاثة أسهم من قيمة العبد ويتبعه سهمان من الكسب غير محسوب من الثلث فيبقى للوارث أسهم بعض العبد وبعض كسبه والمائتان فقد عتق من العبد أحد وعشرين سهما من جملة ثلاث وثلاثين سهما ويبقى من الكسب أربعة عشر سهما من جملة اثنين وعشرين سهما سهما فإذا ذهب من العتق ثلاثة أسهم من جملة أحد عشر سهما من هذه الجملة ومن الكسب غير مسحوب في الثلاث سهمان بقي للوارث ستة أسهم من أحد عشر سهما يجعل ماله أحد عشر سهما فيكون جملته سبعة وسبعين وللعبد منها ثلاثة وثلاثين والكسب اثني عشر 3 .
1248 مسألة أقام العبد شاهدان أن سيدي أعتقني في الصحة وأقام الوارث بينة أنه كان يومئذ مريضا مات منه تعارضا ويحكم بعتق ثلثه ويحلف الوارث في الثلثين فإن نكل حلف العبد وكان كله حرا .
1249 مسألة لو أعتق عبدا في موته ولا مال له سواه قيمته مائة فانتقصت قيمته عادت إلى خمسة وسبعين كم يعتق من العبد قال يعتق منه ثلاثة أسهم من جملة أحد عشر سهما ويبقى للوارث ثمانية أسهم وذلك إنا نقول عتق منه شيء وتراجع ذلك النقصان إلى ثلاثة أرباعه بقي معنا للوارثة خمسة وسبعين ناقصة بثلاثة أرباع شيء تعدل مثل ما أعتقنا والذي أعتقناه شيء فمثلا شيء وشيئان في مقابلة خمسة وسبعين ناقصة بثلاثة أرباع شيء ويزيد على الشيئين بثلاثة أرباع شيء فتكون شيئان وثلاثة أرباع شيء في مقابل