@ بحيث لا يكون عليه يد يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة أو ترديت من شاهق فأنت حر قبله بيوم قال الإمام إذا كان في الموت فجأة يعتق فلا معنى لهذا التطويل .
1245 مسألة من أعتق ثبت له الولاء على أولاد أولاده وإن سفلوا إلا أن يكون للولد معتق الغير فولاء ذلك الولد لمعتقه ولا ولاء عليه لمولى أبيه أو جده ثم بعد معتقه لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه ثم لعصبات معتق معتقه ولا يثبت لمعتقه عليه فإن قيل البين قد أثبتم لمعتق فهذا أعتقتم لمعتق أبيه أو جده والأب والجد أقرب إليه من المعتق قال لأن معتق العتق ثبت له الميراث بإعتاق معتقه ففيه تقرير ولاء المباشرة لإبطاله ومعتق الأب لو ورث لورث بولاء آخر ففيه إبطال ولاء المباشرة قال ولاء المعتق عصبات المعتق بحال إلا لمعتق أبيه أو جده وكذلك لا ولاء لمعتق عصبة الميت الا لمعتق أبيه أو جده بشرط أن يكون الشخص معتق الغير فحينئذ يكون ولاؤه لمعتقه دون معتق أبيه .
1246 مسألة إذا قال لعبده أنت حر قبل مرض موتي بثلاثة أيام فمات بعد هذه حتف أنفه فجأه قال يحكم بحريته قبله بثلاثة أيام وإن لم يكن له مرض ظاهر لأن مرض الموت عبارة عن حالة يعتبر فيها بنزعه عن الثلث وقصده بهذا اللفظ الفوار من أن عتقه من الثلث فنزعه كمرض موته ولو قيل عتق قبله بثلاثة أيام لأن كل قتل موت بدليل أنه لو قال لعبده إن مت فأنت حر فقبل عتق وقد ذكر القاضي أنه إذا قال قبل مرض موتي بيوم فمات فجأءة بعد يوم أنه يعتق .
1247 مسألة رجل له عبد قيمته مائة أعتقه في مرض موته ولا مال له سواه فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين كم يعتق من العبد قال يعتق منه ثلثة ابتاعه سبع منها غير محسوب من الثلث يبقى للوارث أربعة
