@ صاحب اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إلى المدعي ثم جاء رجل وادعى على المحكوم له بالوقفية أن هذه الدار ملكي بعتها مني بكذا قبل الدعوى الوقفية وسلمته إلي وأقام عليه بينة قال لا يبطل الوقف وعلى المدعي الوقف أن يرد الثمن الذي أخذه ممن يدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف ليس على الخصوص بل هو ملك زال إلى الله تعالى كالعتق والحق فيه لا قوام غير متعين وبعد ما قضى القاضي بالوقفية وزال الملك إلى الله تعالى لا حكم لبيع الموقوف عليه .
1241 مسألة إذا ادعى الوكيل على إنسان حقا بين يدي القاضي فهل للقاضي أن يسمع دعواه من غير أن تثبت وكالته قال تسمع إن كان الخصم لا ينكر وكالته $ في النفقات والتدبير $ .
1242 مسألة إذا قال العبد بع نفسك منك فقال بعت قال هو كما لو قال لامرأته أمرك بيدك فإن نوى المولى تفويض العتق إليه ونوى العبد عتق كما في الطلاق يجب أن ينوي الزوج بقوله أمرك بيدك تفويض الطلاق وطلقت نفسها يقع ولو قال أنت نفسي وقول طلقت .
1243 مسألة إذا قال لعبده بعتك نفسك بعين مال عنها فقبل قال إن جوزنا بيع العبد من نفسه وأثبتنا الولاء عتق وعليه قيمة رقبته وكذلك لو أعتقه على خمر أو خنزير كما لو أعتقه على عين أو على خمر أو خنزير وإن قلنا لا ولاء عليه غلب فيه جهة البيع فلا يصح إنما يصح إذا باعه على شيء في ذمته وإذا باع أحد الشريكين نصيبه في العبد من نفسه هل يشتري قال أثبتنا الولاء ببيعه من نفسه فيها كما لو أعتقه وإن قلنا لا يثبت لا يسري كما لو باعه من غير .
1244 مسألة ذكر القاضي أنه إذا أراد الرجل أن يعتق عبده بعد موته