@ .
1236 مسألة إذا حكم حاكم حنفي بصحة النكاح بلا ولي أو بشهود فسقة ليس له ولا لقاضي آخر أن ينقضه ولو رفع اليه عقد نكاح بلا ولي فحكم بصحته ثم ظهر أنه كان أيضا بشهود فسقة قال ليس يجوز للقاضي الشافعي أن ينقضه لفسق الشهود لأن اجتهاد القاضي الحنفي لم يمكن في فسق الشهود وكذلك لو حكم بلا ولي وشهود فسقة ثم بأن ارتفع ذلك لمخالف العقيدة في حكم آخر بأن كانت المنكوحة امرأة ولي بها الناكح يجوز لهذا القاضي نقضه فلما جاز له نقض حكمه لاختلاف محل الاجتهاد جاز لقاضي آخر نقضه بسبب آخر غير ما اجتهد فيه الأول .
1237 مسألة إذا قال القاضي إني حكمت بشهادة فلان وفلان ولفلان على فلان بكذا والشاهدان ميتان هل يكون هذا بمنزلة قضاء القاضي بعلم نفسه قال لا يكون كالقضاء بعلم نفسه وقوله مقبول لأن إقرار القاضي بالحكم في أيام قضائه كالحكم وهو يقول حكمت بشهادة الشهود فيكون مقبولا .
1238 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه اشتراها من فلان فكان ملكا له يوم باعه لذي اليد فلو أعاد المدعي بينة أنها كانت مغصوبة في يد من اشتريته منه لا يسمع ولو أراد إقامة تلك البينة أو ببينة أخرى على من اشتراه ذو اليد منه بأنه غصب مني وباعه فعليه لي قيمتها بسبب إتلافه على البيع قال لا تسمع بينة ذي اليد أثبت للملك لذي اليد والبائعة بعد إقامة المدعي البينتين فكان أولى .
1239 مسألة إذا باع القاضي خربة لا مالك لها وصرف ثمنها في المصالح ثم ظهر مالكها وأقام على ملكيته بينة فإن لم يجوز بيع القاضي رد إليه ملكه وأعطى من بيت المال حق المشتري وما أنفق في عمارته دفع اليه قيمته من بيت المال .
1240 مسألة ادعي رجل دارا علي رجل أنها وقف علي وأنكر