@ قالوا لا ندري أولا ندري قدره يكون إنكارا يعرض عليهم اليمين فإذا امتنعوا عن اليمين يكون نكولا برد اليمين إلى المرأة تحلف وتستحق المهر قالوا لها مهر ولكن تنازعوا في القدر بأن قالوا مهرها أقل وذكروا قدرا يتحالف المرأة وأولادها فإذا حلفوا ونكلوا يوجب لها مهر المثل ولو حلفت المرأة دونهم أو حلف الأولاد دون المرأة يقضي للحالف على الناكل .
1234 مسألة امرأة تدعي على زوجها الصداق فقال الزوج لا يلزمني تسليم شيء إليها هل يسمع منه قال سأله القاضي هل هي منكوحتة إن أنكر كونها منكوحته القول قوله مع يمينه وإن أقر أنها منكوحته لا يسمع هذا القول منه لأنه إن كان بعد الدخول عليه المهر وإن كان قبل الدخول عليه المسمى إن ذكر في العقد وإن كان نكاح تفويض لها مطالبته بالغرض وهذا بخلاف ما لو ادعى مالا على إنسان فقال لا يلزمني تسليم شيء إليه يسمع لأن ثمة سبب وجوب الضمان غير قائم وها هنا النكاح الذي هو سبب المهر قائم نظر النكاح من البيع إذا قال اشتريت هذا بألفين منه ولا يلزمني تسليم شيء إليه لا يسمع منه هذا القول ونظير ملك اليمين من النكاح أن لو أنكر نكاحها ولو ادعى يمينا على غيره أنها ملكي فقال المدعى عليه هذا ملكي فالقاضي لا يسأله عن نسبه لأن أسباب الملك كثيرة يجوز أن تملكه من المدعي من غير أن يلزمه شيء بهبة أو هدية ونحوه في النكاح يسأله هل هي منكوحة لأنه لا يتصور أن تكون الحرة ملكا له إلا بالنكاح وإذا ثبت النكاح ثبت المهر .
1235 مسألة لو كانت دار في يد رجل منذ سنين كثيرة فمات عن ابن فادعت أخت الميت أن هذه الدار كانت لأبينا صار ميراثا لي ولأخي وأقام الابن بينة أنها كانت لأبي ورثتها منه ثم أقامت المرأة بينة على إقرار الميت أنه كان قد أقر أن هذه الدار ورثتها من الأب فيثبت به الحق للأخت وكذلك لو أقام أجنبي بينة أنه اشتراها من الميت فأقامت الأخت بينة على إقرار الميت بالإرث من أبيه حكم بالدار للأخت بما تدعي
