@ في يده لزيد ثم قال بعده بل هي لعمرو تسلم إلى زيد ثم عمرو خصم يدعي على زيد .
1231 مسألة إذا شهد رجل لأخيه بمال على إنسان ثم مات المشهود له قبل أخذ المال والأخ وارثه قال يأخذ المال إرثا إن كان بعد حكم الحاكم وإن مات قبل حكم الحاكم فلا كما لو شهد أن فلانا قتل أخاه وهو غير وارث بأن كان للمقتول ابن يقبل شهادته فلو صار وارثا بعده بأن مات الابن فإن صار الوارث بعد حكم لا ينقضي الحكم وإن مات قبله .
1232 مسألة قسمت تركة بين جماعة ثم أقر كل واحد منهم في ذلك المجلس أن ما خصه من هذه التركة ملك لفلان لا يقبل هذا الإقرار فلوأن ابن هذا المقر حمل ما أصابه من التركة وذهب به ثم بعد ذلك المجلس أقر ذلك الواحد أن تلك الأمتعة ملك لفلان يقبل لأنه يحتمل أنه صار ملكا له بسبب من الأسباب فلو قال هذا المقر بعد ما طولب بتسليم الأمتعة إلى المقر له أن تلك الأمتعة ليست في يدي ولكن في يد الذي حمله فهذه المرة الدعوى على الابن وتحليفه ولو شهد الشهود الذين حضروا مجلس قسمة التركة ورأوا أن الابن حملها شهدوا على الابن أن الأمتعة في يده يلزمه تسليمها إلى المقر له قال لا تسمع هذه الشهادة لأنه حين حملها كان ملكا للمقر ما كان ملكا للمقر له إنما صار ملكا له من بعد وهم وهم لم يروا حصول ملكه في يده فلا تقبل شهادتهم عليه بخلاف ما لو أقر بغير مال الانسان فحمله آخر بعد إقراره وللشهود أن يشهدوا عليه .
1223 مسألة إذا مات إنسان وخلف زوجة واولادا فادعت المرأة الصداق في التركة على أولادها فأنكر الأولاد ونظر إن أنكروا أصل النكاح فالقول قولهم مع يمينهم فأما إذا أقروا بكونها منكوحة أبيهم غير أنهم أنكروا المهر قال لا يقبل هذا القول منهم ثم نظر إن كانت المرأة لا تذكر قدر المهر لا يسمع الدعوى فيهما ما لم تبين قدر المهر فلو انها ادعت مهرا وبين القدر فالورثة إن