@ .
1228 مسألة شهد شاهدان على الخلع شهد أحدهما أنه طلق مرأته على ألف طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين على ألف قال لا يثبت شيء لأنهما شهدا على عقد الخلاف ولو شهد أحدهما أنه طلقها طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين تثبت طلقة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين تثبت الألف ونظر الأول لو شهد أحدهما أنه باعه بألف والآخر أنه باعه بألفين لم يثبت وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها طلقة بألف وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين بألف لا يثبت .
1229 مسألة رجل ادعى دارا أو عينا على إنسان فأنكر المدعى عليه فقال المدعي إني تبرأت عن هذا للغير فلا دعوى لي فيها ثم بدا له أن يدعي قال يسمع لأن البراءة عن العين لا تصح وقوله لا دعوى لي فيها مبني على البراءة .
1230 مسألة دار في يد رجل جاء خارجيان وادعيا أقام أحدهما البينة أنه اشتراها من زيد منذ سنين وأقام الآخر البينة أنه اشتراها ايضا من زيد منذ سنة يقضي لمن سبق تاريخه ولو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من زيد منذ سنين والآخر أقام بينة أنه اشتراها من عمرو منذ سنة فيبنى على قولي التاريخ والأصح لا يرجع ولو ادعى على رجل دارا في يده وأقام البينة وانتزعها من يده ثم جاء رجل وادعى على ذلك الخارجي الذي في يده الدار إنها ملكي اشتريتها من الذي انتزعها هو من يده وهو كان يملكه يقضي له لأن بينته بينة اليد والملك الأول وصار كما لو أقام الأول بينة في مقابلة بينة الخارجي لأن صاحب اليد أولى ورأيت المسائل للقفال رجل ادعى دارا في يد إنسان فأنكر صاحب اليد وقال الدار ملكي وقام المدعي بينته أن المدعى عليه قد استأجر من وصي هذه الدار فهو إقرار بالملك فشهد أحد الشاهدين على هذا فقيل إن شهد الآخر قال المدعى عليه هذه الدار ليست لي بل هي لزوجتي أو في يد زوجتي قال هذا لا يبطل دعوى المدعي وعلى الحاكم أن يسمع شهادة الثاني ويحكم للمدعي بالدار ثم الزوجة لها أن تدعي على المحكوم له كما لو أقر بداره
