@ في نصيبه فأقر أن الأب كان قد أعتقه وأنكر الباقون لا رجوع له عليهم بشيء فإن أقام بينة قبل ورجع في التركة فيقيم ثانيا ولو أقر الذي في يده بأن هذه العين لفلان تسلم إلى فلان ولا رجوع له على الآخرين وإن أقام البينة قال يحتمل أن لا يقبل لأنه لا يمكنه ابناء الملك للغير بينة قال وقد رأيت أنه لو اشترى عبدا ثم قال المشتري هذا الذي يعني حرا ووقف أو ملك لفلان فالقول قول البائع ويحكم على المشتري بعتق أو وقفية أو يجب تسليمه إلى فلان ولا رجوع له على البائع بالثمن فلو أقام البينة عليه قال يسمع لأن له غرضا وهو استرجاع الثمن وإن كان إقامة البينة في ملك الغير ولو لم يكن بينة فأراد تحليف البائع يجوز فإن نكل حلف واسترد الثمن وقالوا لو ادعى دارا على رجل فقال ليس ولكن لفلان الغائب لا يصدق وإن أقام البينة على أنها لفلان الغائب يسمع وهو بينة على إثبات الملك للغير ولكن قصده رفع الخصومة فيقبل .
1194 مسألة ادعى على رجل بأن الدر التي في يدك ملكي اشتريتها من فلان فقال صاحب اليد كانت هذه الدار مرهونة مني يوم اشتريتها فأقام المدعي بينة أني اشتريتها بأمرك فأقام ذو اليد بينة أنها ملكي وكان ملكي ملكا لمن اشتريتها منه هل يكون دفعا قال لا يكون دفعا لأنه أقر بسبق الشراء للمدعي غير أنه ادعى لنفسه الرهن وقد أبطل بينة المدعي رهنه بالإذن فثبت سبق شرائه فلا تقبل بينته على نفي الملك من المدعي .
1195 مسألة رجل ادعى دارا في يد رجل أنها كانت ملكا لفلان الغائب أو الميت رهنها مني وسلم وهو رهن مني وأقام ذو اليد البينة على أنها ملكي اشتريته أخر بتاريخ متأخر قال لا حكم لبينة المدعي الرهن لأن الرهن في الخصم هو ملك المالك قال هذا على قول بعض الأصحاب وعند بعضهم وهو الذي اختاره دعوى المرتهن مسموع فعلى هذا هو كالمسألة الثانية يسمع ويرجع جانب ذي اليد وهذا قول وقال ولو أقام المدعي بينة أن قاضيا قضى له بالدين والرهن قال بينة ذي اليد مع هذا أولى قال الإمام