@ عبد الرحمن وفي فتاوى الشيخ القفال أنه سمع دعوى المرتهن ويكون خصما .
1196 مسألة رجل اشترى شيئا فجاء رجل فادعى أنه ملكي وانتزعه من يده غصبا بلا حجة فلما طعن المغصوب منه المشتري بالقاضي ادعى على الغاصب فأنكر الغاصب وحلف فهل للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع قال لا يرجع لأنه لا ينتزع من يده بحجة والغصب ظلم حدث في يده فلا يرجع على غير من ظلمه .
1197 مسألة دار وكرم في يد إنسان جاء رجل وادعى أن هذه الدار وقفها أبونا علينا وعلى أولادنا بتاريخ كذا وشهد الشهود حسبه أن هذا وقف على مسجد أو رباط وأقام ذو اليد بينة أنها ملكي ترجح بينة ذو اليد ولو أقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من فلان وذكر تاريخا بعد تاريخ الوقف قال نظر إن كان قد اشتراها من يدعي المدعي أنه وقفه فبينة الوقف أولى لسبق التاريخ ولو قال اشتريته من فلان آخر فبينة ذي اليد أولى وكذا في حكم عبد يدعي أنه أعتقه فلان وهو في يد رجل يدعي ملكه .
1198 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان أن أباه أصدقها أمه منذ عشرين سنة وماتت وصارت ميراثا لي وأقام عليه بينة وقال صاحب اليد اشتريتها من أبيك منذ خمس سنين وأقام عليه بينة فبينة الخارج أولى لسبق التاريخ واتفاقهما في إثبات الملك للأب فلو أقام ذو اليد البينة على أن الأم اختلعت نفسها على تلك الدار فعادت الدار الى الأب ثم باعها منه فبينته من حجة لو أراد الخارجي إقامة البينة على أن الأب كان قد أقر بها كانت ملكا للأم حين ماتت هل يكون دفعا لبينة ذي اليد قال لا يكون دفعا لأنه لما ثبت دفعه للبينة فيكون إقراره باطلا في ملك الغير ولو أقام البينة على أنه قد أقر قبل أن باع من صاحب اليد بأنها كانت ملكا للزوجة يوم ماتت وصارت ملكا للورثة يسمع ويكون دفع لو أن البينة الأولى التي شهدت على الإصداق والملك إلى الموت أعاد شهادته على إقرار البائع قبل البيع للأم بالملك لا يسمع بخلاف ما لو