@ الحد عليه بالجلد وإن كان يصبر عاجزا عن القيام في الصلاة فلو أرسل المحبوس ليصلي بكفيل فلا بأس .
1189 مسألة رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أن المرأة زوجته والدار داره وادعت المرأة أن المرء عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق والمرأة على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وهي بينهما وإذا قام أحدهما بينة قضي له فإن أقاما بينتين قال بينة المرأة أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية الأصل فأقام رجل على رقة بينة كان رقيقا فها هنا بينة المرأة أولى لا ذلك اليمين إذا طرأ على النكاح يرفعه والرجل يدعي النكاح وملك النكاح إذا طرأ لا يرتفع ملك اليمين بل يندفع ملك النكاح بملك اليمين واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار بها .
1190 مسألة امرأة لها ولد أقام في بلد مدة على حكم الأحرار وكل واحد يقر بالنسب تقول الأم هذا ولدي ويقول الولد هذه أمي جاء مدعي وادعى برقهما فأقرت الأم إني كنت مملوكة له فأعتقني وأنكر الولد وقال أنا حر الأصل ولست بابن لها قال يحكم برق الأم دون الولد .
1191 مسألة لو اشترى رجل جارية وولدا فبلغ الولد فادعى حرية الأصل يقبل قوله .
1192 مسألة رجل في يده دار وقفها على الأولاد ثم أنكر الوقفية فأقام الأولاد بينة على الوقفية وحكم الحاكم ثم جاء مدعي وأقام بينة أنها ملكي لا حكم له لأن الواقف صاحب والخارجي أقام البينة فكان الحكم له فإن أقام الموقوف عليه البينة على ملكية الأب ووقفيته حكم به لأن بيتة ذي اليد مقدمة .
1193 مسألة إذا أقر جد الورثة بوقفية شيء من التركة وأنكر الباقون يقبل قوله نصيبه بوقفه إن الآن قد وقفها وأنكر الباقون فهو وقف بزعمه ولا رجوع على الآخرين ولو أقام بينة على وقفية رجع وكذلك لو وقع عبد
