@ يحتمل على التسعة أيام من أولها إلي آخرها يوم عرفة كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان مطلقة يحتمل على التسعة الأيام الأواخر ابتداء ليلة الحادي والعشرين فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه كمال العشر .
1152 مسألة إذا نذر قروي على وجه القرية فقال إن دخلت البلد فلا أعود حتى احج قال هذا نذر حج فعليه أن لا يعود بعدما دخل البلد حتى يحج فإن عاد عليه كفارة اليمين والحج عليه فهو ناذر فيه الحج سواء أمنع نفسه من العود حتى يحج بطريق اللجاج والكفارة كذلك إن لم يكن قوله لا أعود على طريق اللجاج بل على طريق تعجيل النذر فلا كفارة عليه في العود والحج عليه وإن كان أصل قوله إن دخلت فلا أعود حتى أحج لجاجا وصنعا نفسه عن العود فهو نذر اللجاج والغضب فعليه إذا عاد قبل الحج كفارة اليمين لا غير على أصح الأقوال .
1153 مسألة لو نذر وقال إن سلمت إلى الدار الفلانية فالله علي أن أصرفها إلى من يحج عني فسلمت له قال يجب أن يصرفها إلى الحج فإن مات عن أطفال يصرفها وليه إلى الحج كما لو نذر وقال إن ملكت عبد فلان فلله علي أن أعتقه فملك لزم إعتاقه .
1154 مسألة إذا قال إن شفى الله مريضي فعبدي هذا حر ثم قال إن رد الله غائبي مفيد هذا حر أيضا كذلك العبد فأيهما حصل أولا عتق العبد وإن وقعا معا عتق ولو قال إن شفي الله مريضي أولا فعبدي حر وإن عاد غائبي أولا فعبدي حر فأيهما كان أولا عتق وإن كانا معا فلا يعتق ولو قال إن شفا الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد ثم إن رد غائبي فلله علي أن أعتق هذا قال انعقاد النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض وقع العتق عنه ولا يقع عن قدوم الغائب سواء تقدم الشفاء أو تأخر عن قدوم الغائب لأنه بان لان أنه يستحق العتاق عن الشفاء فلا يجوز صرفه في جهة أخرى وإن مات المريض بأن أعتقه لم يكن مستحقا عن تلك الجهة وهو عن قدوم الغائب وإن قدم
