@ من كل يومين يوم واحد حتى يحصل التفريق وعليه خمسة أخرى متفرقا وأصل التفريق أن يفرق بيوم بين كل يومين وإن كان نذر مطلقا فهو بالخيار بين أن يصوم متتابعا أو متفرقا .
1148 مسألة إذا نذر أن يصلي يوم كذا فصلى قبله وجب أن لا يجوز بخلاف ما لو نذر أن يتصدق في يوم كذا فتصدق قبله جاز لأنه مال وقال القاضي لو نذر أن يصوم يوم كذا فصام قبله لا يجوز لأنه يدلي كذلك الصلاة هذا كما أن تعجيل الصلاة والصوم قبل الوقت لا يجوز ويجوز تعجيل الزكاة .
1149 مسألة لو نذر أن يتصدق بأحد هذين الشيئين فتلف أحدهما قال يجب عليه أن يتصدق بالآخر وكذلك لو قال لله علي أعتق أحد هذين العبدين فمات أحدهما عليه أن يعتق الآخر ولم يكن له أن يعني فيمن مات بخلاف ما لو اعتق أحدهما لا يعينه فمات أحدهما له أن يعين في الميت لأن ثمة أوقع العتق فقد نفذنا بإيقاعه فيمن مات لأنا نحكم أنه ما تحرا وها هنا التزم الإعتاق في الذمة ولم يخرج عما التزمه لأنه إذا عين نذره فيمن مات لا يحصل له ما التزمه من الإعتاق والتصدق فعليه أن يحصل فيما بقي ما التزم ولو قال أحد هذين للفقراء فهو نذر إن أراد وأطلق كما لو قال مالي في سبيل الله فإذا مات أحدهما عليه أن يعطي الآخر وإن أراد الإقرار على مضي إن غيري جعل أحدهما للفقراء والآخر ملكي فإذا تلف أحدهما وعني بالتالف للفقراء يقبل قوله .
1150 مسألة لو نذر شيئا إن رده الله سالما شك أنه نذر صدقة أو عتقا أو صلاة أو صوما يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كما لو نسي صلاة من الصلوات عليه إعادة الكل ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا ثمة وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين وها هنا تيقن أن الكل ما يجب إنما وجب واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني .
1151 مسألة رجل نذر أن يصوم عشرذي الحجة فقال مطلقة