@ الغائب وجب إعتاقه عنه وإلا فلا ولو حصلا معا فيجب إعتاقه عن الشفاء كما لو أخرج خمسة دراهم وقال هذا عن مال الغائب إن كان قائما وإلا ففي الحاضر ولا من موقوف في حق الحاضر أو قال أعتقت هذا عن كفارة قبل إن كان علي ولا فعين اليمن فأمره في كفارة اليمين موقوف ولو قال دفعة واحدة أن شفى الله مريضي فلله علي عتق هذا العبد وإن عاد غائبي فكذلك فأيهما كان أولا وجب الإعتاق عنه .
1155 مسألة إذا نذر أن يتصدق كل يوم بدرهم فمضى عليه أيام ولم يجد فيها هل يصير ذلك دينا في ذمته حتى يؤدي إذا وجد قال يصير دينا في ذمته .
1156 مسألة رجل نذر وقال برسر يخسم بربوست برة حنتى يحنث واكر يلهو بربالشي نهد سربر ديوا ولا يحنث هر جند بالشي نوم باشد واكثر كويدبر جامعة يخسم يحنث جون بالشيء نرم بالله .
1157 مسألة رجل له ولد غائب نذر صوم الاثنين ما لم يرجع ابني فمات الابن قبل أن يرجع قال هذا نذر اللجاج والغضب يلزمه كفارة اليمين على الأصح أن أفطر يوم الاثنين لأنه قال والله لا أفطر ما لم يرجع ولدي وكذلك نذر أن لا يكلم زوجته ما لم يرجع ولده فهو كما قال والله لا أكلم زوجتي ما لم يرجع فإذا كلمها قبل رجوع ولده يلزمه كفارة اليمين $ الشهادات $ .
1158 مسألة شهد شاهدان بأن فلانا أقر لفلان بكذا وأقر لفلان بدار وكانت ملكا له يوم الإقرار لا تقبل لأن الإقرار لا يوجب الملك إنما هو إخبار عن سبب سابق ثبت له الملك فإذا كان يوم الاقرار ملكا للمقر لا تصير بالإقرار ملكا للمقر له كما لو قال داري هذا لفلان لا تكون إقرار لأن بإضافته إلى نفسه منع ملك الغير بخلاف ما لو شهد أن فلان باع داره هذه من فلان
