@ يأتي بالمنذور على ما سمي وها هنا معصية نظيره لو نذر أن يصلي في أرض كذا ولم يعلم أنها مغصوبة قال ينبغي أن ينعقد نذره بالصلاة ولا تتعين تلك الأرض .
1145 مسألة لو نذر أن يقرأ القرآن في صلاة فيقرأ في محل التشهد قال لا يحنث لأن التشهد قراءة ولو صلى الفرض خمسا ناسيا فما قرأ في الركعة الخامسة لا يحسب عندي لأنها ليست من الصلاة .
1146 مسألة إذا نذر صوم شهر بعينه رأيت للقاضي أن له أن يفطر بعذر السفر كصوم رمضان لأن المنذور معدل بالمشروع قال وعندي أنه لا يجوز له أن يفطر بخلاف المشروع لأن الشارع ثمة جوز الفطر بعد السفر نظيره لو قيد الناذر فقال نذرت صوم شهر كذا إلا أن أكون مسافرا فأفطر فله أن يفطر .
1147 مسألة لو نذر وقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن لا أبيع هذه العين بعد موتي فشفى الله المريض لزم فلا يجوز بيع ذلك الشيء ولو قال لله علي أن أعتق هذا العبد بعد موتي لزم ولو قال لله علي أن أدبره فدبره أما إذا نذر شهرا مطلقا له أن يفطر قال وفي فتاوي القاضي لو نذر صوم شهر متتابعا له أن يفطر بعذر السفر قال وعلى قياس قوله إذا أفطر هل ينقطع التتابع فقولان كصوم شهرين متتابعين الأصح ينقطع ولو نذر صوم سنة متتابعة فأفطر بعذر المرض هل يستأنف فقولان كالصوم الشرعي قال وكذلك لو قال أصوم سنة أشرع فيها غدا قال عندي في هذه الصورة الثانية إذا أفطر لا يجب الاستئناف لأنه لم يلزم التتابع صحيحا إنما لزمه التتابع لتعيين الوقت كصوم رمضان يلزمه متتابعا فإذا أفطر يوما لا يلزمه استئناف الجميع لأن التتابع فيه لتعيين الوقت ورأيت في شرح التخليص إن نذر صوما إن قيد بالتتابع لزمه التتابع وإن قيد بالتفرق لزمه كذلك لأن لكل واحد من هذه الأنواع أصل في الشرع فيلزمه بالنذر فإن صام عشرة متتابعا حسب له صوم خمسة أيام يبطل له