@ أخرج إلا بإذنك وإن كان قصده به الإعلام لم يحنث .
1141 مسألة إذا كان واجدا للرقبة لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم قال ينبغي أن يكون ثمن الرقبة فاضلا عن نفقته ونفقة عياله ومؤناته لسنة فإن لم يكن له إلا نفقة سنة فينتقل إلى الصوم ألا ترى أنه يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن له نفقة منه .
1142 مسألة ذكاة الجنين ذكاة أمه فلو حلف أن لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين يحنث لأنه ذكاة الجنين إما إذا حلف أن لا يذبح شاتين فذبح شاة في بطنها جنين لا يحنث لأن الأيمان يراعى فيها العادة ولا يكون ذلك في العادة ذبح شاتين قال ويحتمل أيضا في الصورة الأولى أن لا يحنث .
1143 مسألة لو أعتق رقبة عن الكفارة قبل الحنث فمات العبد وحنث تحسب عن الكفارة إذا حنث بعده كما لو عجل الزكاة وهلك المال المعجل في يد المسكين أو أكله فإذا تم الحول كان محسوبا في الزكاة ولو مات الحالف قبل أن يحنث كان عتقه تطوعا $ النذور $ .
1144 مسألة نذر أن يصلي في أرض مغصوبة هل ينعقد نذره يحتمل وجهين أظهرهما لا ينعقد وهو بناء على أنه لو نذر أن يعتكف صائما هل يجوز الإفراد وجهان والأصخ أنه لا يجوز لأنه جمع فعلى هذا لا ينعقد نذره وهذا بخلاف ما لو نذر أن يصلي في مسجد بعينه لا يتعين المسجد وينعقد نذره بالصلاة فيصلي إن شاء لأن تعيين المسجد ليس بمعصية بدليل أنه يجوز له أن