@ لحمها ولا تحرم هذه طريقة العراق واختياره وطريقة القاضي أنه يحرم أكله إذا كان متغيرا فلو عولج لحمها حتى زال التغير قال القاضي لي يطهر كما لو خلل الخمر بالعلاج وإن زال التغير بنفسه طهر كما لو تخلل الخمر بنفسه قال الإمام وهذا عندي بشكل أنه إذا زال التغير لم يطهر سواء زال بنفسه أو بالعلاج إنما يطهر إذا زال التغير في حال الحياة لعلها $ الضحايا $ .
1134 مسألة إذا وجب أضحية معينة فذبح يوم النحر ولم يفرق اللحم حتى تغير قال أصحابنا يتصدق بقيمته ولا تجب إعادة الأضحية لأن إراقة الدم قد حصلت بقي نفع المساكين قال وإذا باعها ثم ذبح المشتري أو أجنبي يوم النحر تقع الأضحية موقعها فيأخذ اللحم ويتصدق فإن كان اللحم ميتا قال يأخذ القيمة ويشتري بها أضحية أخرى قال على قياس ما سبق وجب أن يتصدق بالقيمة لأن الإراقة وقعت عنه ولكن انغرق وهو رمسه فإن الذبح والتغريق جميعا وفي خير اللحم نعت الذبح لأنه ذبحه بنفسه والمقصود من التفريق نفع المساكين ويحصل بالقيمة ولو كانت الأضحية في الذمة فعين في شاة فضلت قال أصحابنا عليه البدل قال يحتمل أن يقال إذا ضلت بعد دخول يوم النحر قبل التمكين من الذبح لن يكون الأصل في ذمته قال ولو نذر أضحية في ذمته ثم عين شاة فولدت عليه ذبح الولد معها قلو تعينتا المعيبة قبل دخول يوم النحر له يملكها على الأصح قال وجب أيضا أن يكون يملك ولدها قال ولو تلفت قبل النحر لأن الأصل في ذمته فأنه لم يقع هذا عن الأضحية والذي لم يضحي له لم يلد مالا يعني لذبح الولد .
1135 مسألة رجل له دراهم نذر أن يشتري بها أضحية يضحي بها فعليه أن يشتري قال مضى الوقت ولم يشتر أخر إلى العام القابل كما لو نذر أضحية في ذمته ولم يصح العام الأول عليه أن يضحي في عام قابل
