@ بخلاف ما لو نذر أن يضحي شاة معينة فناب الوقت ذبحها بعده لأنه يشق عليه حفظها فإن كانت الدراهم قدرا لا يحل بها أضحية فلا شيء عليه وله تملكها كما لو وصى وقال اشتروا بثلثي رقبة وأعتقوه فلم يوجد ثلث رقبة بطل والثلث للوارث وكما لو أوصى بأن يحج عنه ثلاثة حج المتطوع فلم يف يبطل ويحتمل أن يقال يتصدق له كما لو نذر أضحية معينة وأتلفها عليه أن يشتري بقيمتها أضحية أخرى فاشترى أخرى وفضل فضل لا يجد به أضحية أخرى فإنه يتصدق به كذلك وقيل يشتري به بعض أضحية .
1136 مسألة في الحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا فالسنة لمن أراد الأضحية بعد دخول العشر أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره قال أما المباشرة فلا يمنع منها لأنها من باب الاستمتاعات كما لا يمنع من الطيب واللمس .
1137 مسألة قال أصحابنا لو ربيت سخلة بلبن الكلب أو الجلالة الحليل السرقين إن ظهر في طعمه تغير لم يحل أكله وألا فلا فأما إذا ربيت شاة بعلف مغصوب هل يحل أكله قال إن كانت قدرا لو كانت شيئا نجسا يظهر تغيره في حرم أكله وإلا فلا يحرم أن يخلو عن الشبهة ويحتمل أن يقال يحل أكله بكل حال لأن أصل مال الغير حلال إنما حرم لكونه حق الغير ولو اشتراه وملكه حل وصار تالفا بأكل الشاة واستقر في ذمته للغير القيمة ولا يحرم أصل هذه الشاة بخلاف لبن الكلب فإن أصله حرام وهذا شبه .
1138 مسألة لو نزا حمار على فرس فأتت بغلة يحل لبن الفرس لأنه يولد من الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد $ الايمان $ .
1139 مسألة إذا مات وعليه كفارة يمين فأوصى بالإعتاق وقيمة
