@ .
1129 مسألة إذا أرسل سهما إلى مقدور فأصاب مذبحه حل ولو أرسل كلبا إلى مقدور فقطع مذبحه لم يحل لأن فعل السهم أشد اختصاصا من فعل الكلب ولأنه لو أتاه بنفسه وذبحه بسهم حل ولو ذبحه بسن كلبه لا يحل فخرج الكلب لا يبيح إلا في غير المقدور وجب أن يكون كل البدن مذبح وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا فطعنه برمح حل ولو أرسل عليه كلبه فجرحه لم يحل ولو أرسل سهمين معا فأصابا معا حل ولو أصابه أحدهما ثم الثاني نظر إن أزمنه الأول ولم يصيب الثاني مذبحه لم يحل وإن أصاب مذبحه حل وإن لم يزمنه الأول فقتله الثاني حل أما إذا أرسل كلبين فأزمنه الأول وقطع الثاني مذبحه لم يحل وكذلك لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم أصاب السهم مذبحه حل ولو أمنه السهم ثم أصاب الكلب مذبحه لم يحل .
1130 مسألة صيد دخل دار إنسان فرد صاحب الدار الباب بنية أخذ الصيد ملك الصيد فلو جاء أجنبي ورد الباب لا يملك لا صاحب الدار ولا الأجنبي لعدم الفصل من المالك والأجنبي مشتغل لم يجعل الصيد في ملكه بخلاف ما لو غصب شبكة أو سهما فاصطاد له مالك لأن في رد الباب يتصرف فيما صار الغير أولى به منه نظر للشبكة لو غصب أرضا فحفر فيها بئرا وبنى فيها دارا فدخله صيد فرد الغاصب الباب ملكه في الكل نظر .
1131 مسألة سئل عن الشاة إذا ذبحت قال نتبين هل يحل وكذلك العرق الذي في ظهرها هل يحل الله قال الكل حلال إلا أنه يكره أكل أنثيها وكذلك أكل العرق .
1132 مسألة إذا أخرج الجنين رأسه من بطن الأم حيا قال القاضي سرع ذبحه حتى يحل لو ذبح الأم ومات الجنين قبل أن يذبح الجنين يكون حراما قال الإمام لو أخرج رجله على قياس قول القاضي ينبغي أن يخرج كما لو وقع بعير في بئر منكوسا فلم يطعن حتى مات يكون حراما .
1133 مسألة الجلالة إن تغير لحمها يأكل أكل قال يكره أكل
