@ لنصب مذبحة والإصابة صوابا لكونه ممتنعا حالة الإصابة وعلى عكسه لو رمى إلى غير المقدور عليه فصار مقدورا عليه ثم أصاب غير مذبحة لا يحل لأن الإصابة لم تقع صوابا .
1125 مسألة نصب شبكة وتعلق بها صيد فقلع الصيد والشبكة وذهب بها واحدة للإنسان هل يملك قالا إن كان يذهب بالشبكة أو كان يعدوا بها معها ممتنعا فكل من أخذه ملكه أما إذا كان يجر الشبكة غير ممتنع لثقل الشبكة بحيث يمكنه أخذه لمن شاء فهو لصاحب التركة أو الشبكة لا يملك غيره .
1126 مسألة إذا أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال صاحبه ثم أخذه غير من له يملك الاخر على الصحيح من المذهب كالطائر يفرخ على شجرة أما الكلب غير المعلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيدا وقتله لا يحل ولو أخذه غير من فمه قبل قتله وحر أن لا يملك قولا واحدا ويكون الأول ويجعل إرساله كنصيب الشبكة لو تعلق بها صيد ومات لا يحل وقيل رن يموت فهو ملك لصاحب الشبكة لو أخذه غيره عليه رده ويحتمل زن لا يملك لأن للكب اختيارا كالمعلم إذا أخذه بغير إرسال صاحبه .
1127 مسألة إذا أخذ صيدا ملكه وإذا أرسله لا يزول ملكه فإذا قال أبحت لكل من أخذه أكله قال وجب أن لا يجوز للآخذ بيعه إنما يحل له أكله لأن ملك المالك لم يزل بالإباحة كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه .
1128 مسألة إذا رمى سهما إلى الصيد في الهوى فأصابه وأزال امتناعه ففي ما بين الهواء إلى الأرض رمى إليه بسهم آخر فمات منهما لا يحل لأنه في الهواء وإن كان لا يصل إليه فهو في طريقه كما لو رمى سهما إلى صيد فأزال امتناعه ثم رمى إليه آخر وإن كانت يده لا تصل إليه ما لم يمش إليه فأما إذا أزال امتناعه ولكن وقع على قمة جبل لا يصل المالك إليه ليقطع مذبحه فرمى إليه قال وجب أن تحل كما لو سقط بعير في بئر فطعن فيه
