@ .
1110 مسألة لو أن دابة لإنسان دخلت ملك الغير من تحت صاحب الملك فمات منه قال هو كما لو أتلف زرعه إن كان هذا بالليل يجب الضمان على ملك الدابة وإن كان بالنهار لا ضمان وكل موضع أوجبنا الضمان يجب الدية وإلا يجب في ماله ولكن يجب على عاقلته بحفر البئر وبصب الحجر .
1111 مسألة إن استأجر رجلا لحفظ دوابه فضيعها فأتلفت زرعا يجب الضمان على الأجير ليلا كان أو نهارا لأنه مأمور بحفظها في الليل والنهار جميعا ويأتيه في الطريقة العراق .
1112 مسألة صبي ركب دابة إنسان دون إذن المالك فلم يمكنه إمساكها فأتلفت شيئا ضمنه الصبي وكذلك بالغ ركب دون إذن المالك فغلبته فأتلفت شيئا ضمن بخلاف المالك ركب فغلب لم يضمن في قول لأنه غير متعدي بالركوب .
1113 مسألة إذا أظلم النهار وصاحب الرياح فتفرقت غنم الراعي فوقع الأغنام في زرع فأفسدت هل يجب الضمان على الراعي قال حكمه حكم المغلوب فيه قولان فأجاب على قولنا أنه لا ضمان ولو ند بعير من صاحب فأتلفت شيئا فكذلك ولو نام الراعي فنفرت أغنامه فأتلفت شيئا قال يضمن لأنه تسبب من جهته وهو النوم لأن يفرقها على وجهه مبدئيا لم يمكنه ضبطها فيكون على قولين .
1114 مسألة رجل على دابة فسقطت الدابة ميتة على مال إنسان فأهلكه أو المالك مات على دابة فسقط على شيء لم يضمن وكذلك منه ينفع فتكسرت قارورة من نفخته لم يضمن بخلاف الصبي الطفل سقط على قارورة ضمن لأنه له فعلا .
1115 مسألة رجل على دابة فنخسها إنسان فأسقط الراكب فهلك أو رمح إنسانا من نخسته فأهلكته فعلى عاقلة الدابة ولو نخس بأمر صاحب الدابة وكذا قال أبو حنيفة أما إذا دخل فبدأ عن دابة فخرجت فأهلكت شيئا