@ ولو صالت عليه في غير ملكه فإن نفرها عن الزرع ولم يخرجها عن الملك فاندفع ضررها وإن عودها لم يكن له بعده إخراجها عن الملك فإن قبل شغل المكان ضرر على مالك الأرض وجب له أن يجوز له دفعه قلنا شغل المكان إذا كان لا يتولد منه تلف لا يجعل ضررا يبيح له إضاعته مال الغير كما لا يجوز له إتلافه بخلاف ما لو قصد إتلاف شيء من ماله دفعة وإن ضاعت كما لإتلافه نظيره لو انحطت صخرة عن جبل فدخلت ملكه لم يكن له تضييعها إذا كانت مملوكة للغير وإن شغل شيئا من بيته بل يرد إلى المالك وكذلك لو شغل أغصان شجرة الجار هواء داره له قطعة اندفع الضرر ولا يمتنع ما انقطعه ولو جاء مالك الدابة فأدخلها في ملك غيره بغير إذنه فأخرجها مالك الأرض بعدما غاب مالك الدابة وغاب موضعها مالك الدابة هل يضمن قال يحتمل وجهين أحدهما لا للتعدي من المال والثاني بلى لأنه متعدي بالتضييع وهو يقرب كما لو حفر بئرا في ملك غيره بغير إذنه فدخل داخل داره بغير إذنه هل يضمن الحافر وجهان .
1107 مسألة لو سقط شيء من سطح إنسان يريد أن يقع في ملك غيره فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن وإن استقرت في ملكه فكالريح تهب بالثوب .
1108 مسألة ولو قطع شجرة في ملكه فسقط على رجل واحد من النظارة فتكسرت رجله هل يضمن قال ينظر إن كان الواقف للنظارة يعرف أنه إذا سقط نصيبه لا يضمن القاطع وإن كان لا يعرف والقاطع أنه إذا سقط نصيبه فلم يخبره ضمن لا فرق فيه بين أن يكون النظارة دخل ملكه بإذنه أو بغير إذنه كما لو دخل إنسان ملك إنسان بغير إذنه فصب على رأسه شيئا فأهلكه ضمن وإن كانا عالمين فإنه يصيب الواقف وإن كانا جاهلين فكذلك لأنه يتصرف في ملك نفسه .
1109 مسألة بقرة دخلت ملك رجل فأخرجها من ثلمه فهلكت إن لم تكن تلك الثلمة بحيث يخرج البقرة منها بسهولة يجب الضمان