@ لا يضمن من حل الدابة كما لو هدم جدار إنسان وظهر حرزه فأخذ منه مالا له لا يضمن المال ولو غلبته دابة فأتلفت شيئا قولان ولو أسقطها رجل فردها فانصرفت فأتلفت في الانصراف شيئا ضمن الرد .
1116 مسألة دابة إنسان سقطت في وهده فنفزت من دفعته بغير أجر فسقط فيها فهلك يجب ضمان البعد على صاحب الدابة .
1117 مسألة ابتاع شاة بثمن في الذمة ثم عزل شيئا من ماله ليصرفه في الثمن فأهلكته فهذه لم تأكل ثمنا وإنما أكلت مالا للمشتري لأن ذلك إنما يصير ثمنا بالقبض فإن كان المشتري قبض الشاة فلا ضمان لأنها ملكه في يده وإن كانت بعد في يد البائع فعلى البائع ضمان الثمن لأن يده عليه ومن كانت يده على بهيمة ضمن ما يتلفه وإن كان ملكا لغيره كرجل استعار من رجل شاة فأتلفت شيئا فإن ضمان ذلك على المستعير لأن يده عليه وإن كانت ملكا للمعير كذلك ها هنا $ الجزية $ .
1118 مسألة كافر دخل الإسلام مختفيا فلم يطلع عليه إلا بعد سنة قال يؤخذ منه الجزية كمن سكن دار إنسان غصبا وعليه الأجرة .
1119 مسألة إذا كان عقد الذمة على أقل من دينار أو ضرب الجزية على زروعهم لا تصح والقوم في أمان إلى أن يرجعوا إلى مأمنهم .
1120 مسألة لا تجوز المهادنة في وقت الإسلام سنة وتجوز أربعة أشهر وفيما بينهما قولان فإن هلال سنة أو أكثر من أربعة أشهر قلنا لا يجوز وجب أن يجوز في أربعة أشهر كما في وقت ضعف الإسلام إذا هادن أكثر من عشر سنين يجوز في العشر ويبطل في الزيادة .
1121 مسألة إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه تغييره فإذا لم يغير دل على
