@ القصاص في حق يده كما لو قتل القاتل الأجنبي .
1103 مسألة إذا وجب القصاص على مرتد فقتل من له القصاص فقد استوفى حقه وإن قتله من له القصاص عن الردة هل يسقط حقه عن بدل القتل قال ينظر إن كان هذا الذي له القصاص إماما قتله عن الردة فدية القتيل له ثابت في تركه المرتد لأن الإمام يملك القتل عن كل واحد من الجهتين وإن لم يكن إماما وقع قتله عن القصاص ولاية لأن غير الامام لا يملك إلا عن جهة القصاص فوقع عنه كما لو رمى سهما إلى صيد فأصاب قاتل ابنه الذي قتله وقع عن القصاص وكذلك لو اشترى عبدا مرتدا ثم قتله المشتري قبل القبض عن الردة فإن كان إماما انفسخ البيع وإن لم يكن إماما صار بهذا القتل قابضا كما لو قتله ظلما وعليه الثمن .
1104 مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل إنسانا خطأ يجب نصف الدية على عاقلته إن كان له عاقلة يحملون عنه نسبيا كان أو معتقا $ صول الفحل $ .
إذا بلغت الدابة شيئا بالنهار لم يضمن المالك وبالليل يضمن قال ولو أودع رجل دابة من إنسان فأرسلها فأتلف شيئا ضمن المودع ليلا كان أو نهارا لأن عليه حفظها بالليل والنهار وما أتلفت الدابة في يد الراعي فالراعي كالمالك يضمنه .
1105 مسألة لو دخلت دابة إنسان ملك آخر وهي الاتصال فأخرجها ضمن كما لو هربت الريح بثوب في حجرة فألقاه ضمن بل عليه ردها إلى المالك فرن لم يجد دفعها إلى الحاكم إلا أن تكون الدابة ميتة من جهة المالك كالإبل والبقر .
1106 مسألة إن دخلت الدابة أرضه تتلف زرعه دفعها بمثل ما يدفع