@ حرز المال منه لا قطع ولا يضم البعض إلى البعض مثل إن دخل دارا فأخرج من الخرافة شيئا من الفضة ومن الاصطبل دابة ومن التبين منا وكل واحد لا يبلغ نصابا والكل يبلغه لا قطع قال هذا إذا كان باب الدار مفتوحا فلا قطع وإن لم يبلغ واحد نصابا وإن كان باب الدار مغلقا فيكن بناؤه على إن من أخرج نصابا من بيت داره وباب البيت والدار مغلقان ولم يخرج من الدار هل يقطع وجهان إن قلنا لم يقطع إلا بإخراجه عن الحرز ها هنا لا قطع لأنه أخرج من كل حرز أقل من نصاب وكذلك لو أخرج من الدار وإن قلنا لا يقطع لأنه لم يخرج عن كمال الحرز فها هنا لا يقطع وفي الحال وإذا أخرجها من الدار حينئذ يقطع .
1101 مسألة إذا افترس السبع الميت وبقي الكفن فسرقه سارق قال لا يقطع لأنه محرز بالميت وقد ذهب فإن بلي الميت وبقي الكفن وسرق وجب أن يقطع لأن حرمته باقية حتى لا يجوز أن ينبش القبر فينظر هل بقي حتى يسترجع الكفن ولو وضع الميت على وجه الأرض فجمعت الحجارة حولها بما يكفي الدفن خصوصا حيث لا يمكن ولو كان في البحر فطرح في ماء وأخذ رجل كفنه قال لا يقطع لأنه ظاهر كما لو وضع على شقين القبر فإن عينه الماء فغاص رجل فأخذه قال لا يجب القطع أيضا لأن إلقاءه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وفتته الريح بالتراب .
1102 مسألة إذا وجب قطع السرقة وقصاص يقدم القصاص فإن عفي عن القصاص تقطع يده بسرقة ولو قال جاء أجنبي فقطع يده لاقود عليه لا دية وحق من القصاص بقطع يده في حال الجاني السارق لأن يده بحكم السرقة هدر في حق الكافة مما لو لم يكن عليه إلا القصاص فقطع يده أجنبي يجب عليه القصاص لأن يد المقطوع يد هدر في حق الكافة إنما يثبت لرب
