@ وجب أن لا يلحقه أيضا بملك النكاح وإن كان لمدون أربع سنين لأن فراش ملك اليمين قطع حكم فراش النكاح فلا يمكنه نفي الولد إلا بما يبقي ملك اليمين وهو الاستبراء كما لو نكحت زوجا آخر بعد العدة فأتت بولد نفاه الثاني باللعان لأنه من الأول .
1056 مسألة الصغيرة إذا أتت بولد ونفست ولم تحضر قط فعدتها بالأشهر ولا يجعل النفاس كالحيض في أن يجعلها من ذوات الأقراء .
1057 مسألة إذا وطئت امرأه بالشبهة وهي في نكاح الغير وكامل من الزوج الأول قال لا تجب مدة الحمل من عدة الوطء وإن لم يكن هي في هذه الحالة في عدة لأن رحمها مشغول جاء محترم فلا يكون زمانه محسوبا عن عدة الغير .
1058 مسألة إذا وطئت امرأة بالشبهة وهي في نكاح الغير يجب عليها العدة ولا يجوز للزوج وطئها في عدة الوطء وهل يجوز سائر أنواع الاستمتاع من القبلة واللمس بالشهوة قال يحتمل وجهين بناء على أن المسبية هل يجوز لليد في زمان الاستبراء هذه الاستمتاعة لأن ثمة كونها حاملة عن الأخرى لا تمنع الملك المشتراه كذلك ها هنا وطء الشبهة لا يعدم ملك الزوج وسئل مرة عن هذه المسائل فقال لا يجوز هذه الاستمتاعة بالمعتدة وجها واحدا بخلاف المسبية لأن ثمة لا حرمة لها كالكافرة أصلا وها هنا ما هذا الوطء محترم نظير المسبية من مسألتنا المنكوحة إذا زنت فحبلت لا يجوز للزوج وطئها وهل تجوز سائر الاستمتاعات وجهان وسئل هل يجب على الزوج نفقة المنكوحة في زمان عدة الشبهة قال لا يجب لأنها مشغولة بحق الغير باختيارها .
1059 مسألة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها وهي في نكاح زوج أو عدته لا استبراء عليها عن السيد فإن كانت في عدة وطىء الشبهة يكون هكذا الاستبراء عليها