@ .
1060 مسألة اشترى جارية فوطئها قبل الاستبراء وأجلها يجوز له أن يعود إلى وطئها حتى يستبرئها ثم إن كانت لا ترى الدم على الحبل حتى يضع الحمل ويمضي مدة الاستبراء قال لحيضة بمعنى بها وإن كانت ترى الدم على الحبل إن لم يجعله حيضا هكذا وإن جعلناه حيضا قال أمضت بها حيضة على الحبل جاز له وطئها بعد ولا يجعل كالعدتين بين شخصين لا يتداخلان لأن الوطء ها هنا لا يوجب العدة لا عفاء في الملك إنما عليه استبراء وقد حصل بمعنى حيضة .
الرضاع إذا ادعت الأمة أن بينها بين سيدها نسب لا يقبل في حكم ما والفرق أن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة من الوصايات كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلما ثبت بقول المملوك .
الحضانة .
1061 مسألة يخير المولود بين أبويه بعد سبع سنين وكذلك يخير بين الأم والعم فإن قيل يخير بين نساء الأقارب إذا اجتمعت أو يكون أقربهن أولاهن كما في حال الطفولية قال لا يخير بين النساء قربهن أولاهن لأنه لا حق لهن في النقلة .
1062 مسألة إذا جعلنا الأم أولى بحضانة الولد في السفر وله أخوان فأراد الانتقال إلى مسافة القصر فلها حمل الولد مع نفسها لحفظ نسبها فلو أراد أحد الأخوين الانتقال إلى جهة والأخرى إلى أخرى وكل مسافة القصر يفرغ بينهما وإن كان أحد المسافتين أقرب وإن كان له أخوان أحدهما يريد الانتقال والآخر يقيم وأحدهما يريد الانتقال إلى مسافة القصر والآخر إلى أقل فلا ينتزع الولد من الأم لأنه محفوظ بالأخ الحاضر .
1063 مسألة إذا طالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجا أما قبل الخروج فلا يجوز