@ انقضت ونكحت هي زوجا آخر وإذن عدتها منه غير منقضية ولا هي نكحت زوجا غيره ينبغي أن يقال زمان استفراشه لا يحسب عن عدته كزمان استفراش الرجعية وكزمان استفراش الغير إذا كان يباشر الرجعية معاشرة الأزواج قال أصحابنا لا يحكم بانقضاء العدة وإن مضت بها أقراء وله الرجعة قال والذي عندي أنه لا يحكم بانقضاء العدة ولكن بعد مضي الإقراء لا رجعة بالاحتياط في الجانبين كما لو وطىء الرجعية بعد قرء وعليها من وقت الوطء عليه أن تعتد بثلاثة اقراء في القرء الثالث لا يجوز له مراجعتها وكما أن عند أبي حنيفة الخلوة توجب العدة ولا تثبت الرجعة وهذا الآن تحريم النكاح وابقاء حكم العدة من حيث أنه يبعد أن يكون امرأة على حكم فراش حبل يعاشرها معاشرة الأزواج ثم تخرج وتتزوج في الحال وتحريم الرجعية لحقيقة انقضاء العدة .
1054 مسألة رجل طلق امرأته في حال السكر يقع فلو لم يعلم بالطلاق فغاب فتزوجت المرأة في غيبته بعد انقضاء عدتها ورحل بها الزوج الثاني وطلقها ثم عاد الأول بعدما مضى بها قراءن من عدة الثاني فوطئ الزوجة وعنده أنها زوجته قال لا ينقطع بهذا الوطء عدة الزوج الثاني إلا أن تحبل فتقدم عدة الحمل وإن لم تحمل تكمل عدة الزوج الثاني ثم تعتد عن الأول بسبب الوطء وإذا غاب الزوج الأول بعد هذا مدة انقضت عدتها عن الزوجية بحسب وإن كان عند الزوج الأول أنها في نكاحه وليس كالمرأة تنكح في العدة عن الغير فدخل بها زمان انشغالها بالزوج الثاني لا تحسب عن مدة الأول عندها إنما في نكاح الثاني فهي معرضة عن عدة الزوج وها هنا المرأة غير عالمة أنها غير حلال للزوج الأول .
1055 مسزلة إذا اشترى زوجته الأمة وارتفع النكاح فأتت بولد إلى أربع سنين يلحقه بحكم النكاح ولو وطئها بعد ملكها فأتت بولد لأكثر من سنة لشهر من وقت الوطء يلحقه لملك اليمين فلو وطئها بملك اليمين واستبرأها ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لا يلحقه بملك اليمين فإن