@ خرجت فهو خروج بغير إذن وجب أن يقع .
1047 مسألة الرجعة رجل قال لامرأته إن جامعتك فأنت طالق فغيب الحشفة ثم راجعها ثم أتم الفعل قال لأن الابتداء غير ممنوع عنه فإذا غيب الحشفة وقع الطلاق فإذا راجعها حل الوطء فإكمال الفصل حلال .
1048 مسألة إذا حلف لا يخرج من البلدة حتى يقضي دين فلان بالعمل فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي في موضع آخر ثم خرج قال يحنث ويقع الطلاق إن كان قد حلف بالطلاق وإن قال عنيت به أني لا أخرج من دينه وأقضيه يقبل قوله في الباطن دون الظاهر .
1049 مسألة إذا قال لأمته إذا زوجتك فأنت حرة فإذا زوجها يصح التزويج وتعتق عقيبه وإن كان التزويج من عبد يثبت لها الخيار بسبب العتق ولو قال لها فإذا زوجتك فأنت حرة قبله فزوجها لا يصح التزويج ولا تعتق لأنا لو صححنا التزويج يحتاج أن يعتقها من قبل وإذا أعتقها من قبل لا يصح تزويجه إياها وإذا قال إذا زوجتك فأنت حرة مع تزويجي إياك قال ذكر أصحابنا في الطلاق إذا قال بغير الدخول بها أنت طالق مع طلقة كم يقع وجهان جعل بعضهم على التعقيب فعلى هذا ها هنا يصح النكاح والصحيح أنه ليس على التعقيب بل وقوعهما معا فعلى هذا لا يصح النكاح ولو قال إذا زوجتك فأنت حرة قبله ثم أذنت الأمة في تزوويحها ثم زوجها السيد ولا ولي لها بعد العتق بتقواه فهل يصح النكاح يحتمل وجهين لأنا إنما لم نحكم بصحة النكاح لأنه لو صححنا احتجنا أن نعتقها من قبل ولو اعتقناها كان تزويجها بغير إذنها من وليها إذا وجد الإذن بان انه كان تزويجا بإذنها من وليها