@ لكنه لم يكن بيعا فهو كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا في صحة البيع قولان .
1050 مسألة الإيلاء إذا قال والله لا أجامعك إلا في حال حيضك أو حال موتك أو إحرامك أو إلا في المسجد أو نفي نهار رمضان فهو مولي لأن الوطء محرم في هذه الأحوال أو عليها الامتناع ويضرب المدة وبعد مضي المدة يضيق الأمر عليه فإن فاء في حالة الحيض أو في شيء من هذه الأحوال لا يرتفع اليمين ولكن يرتفع التفسيق لارتفاع المضارة ثم يضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو ضيقنا الأمر على المولي فطلق سقط عنها التفسيق فإن راجع لا يضيق الأمر عليه في الحال بل تضرب المدة لبقاء اليمين ثم بعد يمينها يضيق الأمر عليه ثانيا .
1051 مسألة إذا قال إن قربتك فلله علي صوم هذا الشهر أو إن كلمت فلانا فلله علي صوم هذا الشهر وقد بقي من الشهر نصف يوم فهو لغو كما لو نذر صوم نصف يوم لا ينعقد نذره فإن قبل إذا قلتم لي في بلد اللحاح كفارة اليمين وجب أن يؤدي يوما ها هنا قلنا إنما يجب في بلد اللحاح كفارة اليمين إذا التزم قربة وصوم نصف اليوم ليس بقربة فهو كما لو قال إن كلمت فلانا فلله علي أن أنظر أو أبني لا يكون شيئا فإنه قيل وجب أن يبني على ما نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان قلنا ثمة إذا قدم نهارا هل يلزمه قولان احدهما لا يلزم وإن قلنا يلزمه يصير كأنه قال علي صوم اليوم الذي يتصور فيه قدوم فلان فيكون ملتزما صومه من أوله وها هنا لو نذر نصف اليوم لا يصح أن يجعل كذلك .
1052 مسألة إذا آلى عن زوجته ومضت مدة الإيلاء وأمره القاضي بالفيء أو التطليق فامتنع عنها وأراد القاضي أن يطلق المرأة هل يشترط حضور المولي قال لا يشترط حضور المولي كأنه امتنع عنهما ثم عن المجلس وطلبت المرأة التطليق طلقها القاضي ولو شهد شاهدان على أن فلانا آلى عن امرأته ومضت أربعة أشهر وهو ممتنع عن الفيء والتطليق هل للقاضي أن يطلقها
